[دعوى الفقيه أن اللفظ إذا ورد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه والرد عليها]
  فلأن(١) اللفظ لم يتعلق بغير المجامعين فكان ذلك تأكيداً على أن موجب الحكم هو الخطاب دون السبب، وأنه لا يقصر عن سببه؛ لأنه لو قصر لم يتعد إلى أكثر من واحد، والحكم هو ملازم للفظ، وإنما السبب هو المؤثر، وحصول السؤال من السائل لا يؤثر في غير ذلك.
  ولأن من أهل العلم من أوجب العتق قياساً على الجماع، وقد عظم جهل الفقيه بأصول الفقه، بل بان عندنا جهله بآداب الدين؛ لأن النهي قد ورد من النبي ÷ عن القول في رمضان، أو في نهار رمضان، بل لا يقال إلا في شهر رمضان.
  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «لما كان السبب في قول النبي ÷ لعلي #: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ما قدح فيه المنافقون في قعوده عنه بالمدينة، وتخلفه عنه في غزوة تبوك؛ علمنا أن النبي ÷ قصد بقوله هذا زوال ما قاله المنافقون، وأن الأمر ليس كما ظنوه وتوهموه، وإنما هذا الاستخلاف كاستخلاف موسى هارون لما خرج إلى الطور، ولم يكن تأخره لتهمة له، ولا موجدة عليه، ولم يجز لنا إثبات حكم آخر لم يرده النبي ÷، ولا علمناه من غير هذا الحديث».
  والكلام(٢) على تمثيله لتحقيق أن السبب ما قاله المنافقون، فلذلك قال النبي ÷ لعلي # أنت مني بمنزلة هارون من موسى ... الخبر.
  ولئن سلمنا أن ذلك هو السبب، فلقد بينا أن الحجة هو الخطاب دون السبب، كما بينا أنه يجوز أن يقع السبب ولا يقع ذلك الحكم، بأن لا يرد به خطاب من الحكيم تعالى ومن رسوله ÷.
(١) من هنا كلام الإمام #.
(٢) من هنا كلام الإمام #.