[سكوت علي (ع) عن كونه منصوصا عليه لا يدل على نفي النص]
  إنما الإجماع أن تجتمع الكافة، ولم يوجد فلا يسمى إجماعاً».
  فالجواب: أن هذا جهل من الفقيه بمعاني الألفاظ، وهذا من أقربها، فإنه يقال: أجمع فلان وفلان، وأجمع بنو فلان على كذا، ولا يراد بذلك جميع المكلفين، ولا كافة المؤمنين، وإنما الفاسد دعوى من يدعي إجماع الصحابة كافة على بيعة أبي بكر؛ لأنه لا يصح له ذلك ما كان منهم واحد ممن يعتد بخلافه غير قائل بذلك، فكيف بالكبار منهم أهل الإيراد والإصدار كما قدمنا.
  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: مع أنه منصوص عليه، فقد(١) بطلت دعواه النص بما قدمنا».
  فالجواب: أنه ما قدم من بطلان النص ما يتمسك به عوام أهل المقالة بإمامتهم، فضلاً عن علمائهم، وإنما عظم عنده ما أورده لقلة علمه بهذا الباب، ولقد كان في مسألة النص على علي # من الكلام الواسع للفريقين، مما لو وقف عليه الفقيه لسمعته أذنه، ولم يمجه ذهنه، فكيف يتبجح بأنه قد أبطل دعوى النص وهيهات، ولست من أولئك الرجال، الذين ينتدبون لذلك المقام والمقال.
  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: وليس في سكوته ما يدل على نفيه؛ لأن السبب باق وهو تَأَلُّف المسلمين، فقد(٢) بينا أن سكوت علي في هذا غير جائز».
  فالجواب: أنه قد أجاز سكوته # العقل والشرع، فلم يلتفت فيه إلى إجازتك، وذلك لما ذكرنا من أن شروط الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، خمسة، ولم تكمل [وإن ترتبت إذا ما وجب شيء](٣) منها أربع مراتب.
(١) بداية كلام فقيه الخارقة.
(٢) بداية كلام فقيه الخارقة.
(٣) هكذا في النسخ: والكلام بين المعكوفين غير واضح، ولعل الأصل يستقيم بدونه. تمت من الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد المؤيدي #.