كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[ثلب الفقيه لمذهب العدلية بشتى المثالب والرد عليه]

صفحة 612 - الجزء 3

  وخرج من مذهبه بالإجماع، وإن كان من رب الأرباب فهو عين الحكمة ونفس الصواب؛ لأنه تعالى لا يخطي ولا يرتاب.

  ولأنه لا يقدر على تحريك لسانه بالسب، والله سبحانه يحركها، وفاعل الأصوات المقطعة المفيدة لذم الصحابة، وخالق القدرة الموجبة لذلك، ولو أراد خصم الفقيه ترك ذلك ما أمكنه، فما ذنبه، ولم⁣(⁣١) جاز عند الفقيه المنتصر للصحابة بزعمه سبه.

  وأما ضعف قرابة الرسول فالقول فيه كذلك، وأن الجواب عنه قد تقدم، وأنهم ضعفوا عن حقهم، لولا ذلك لما أخذتها قريش دونهم، وهم أولى الناس بالرسول ÷ حياً وميتاً، للاتباع والنسب، ولا عار على من غُلِب على حقه، وقد غلب أنبياء الله على حقهم، وأئمة الهدى من بعدهم.

  أما قوله [أي فقيه الخارقة]: «فليس يكون محمد ÷ خصماً إلا لمن آذاه في صحابته وسبهم».

  فالجواب: أنه إن أراد من خرج منهم على أمير المؤمنين # ولم يظهر له توبة؛ فهو مستحق للسب بل للقتل، وقد فعله #.

  وإن أراد من استأثر بالأمر دونه، فقد أخطأ وظلم وأخذ ما هو لغيره، ولم يدل دليل على كونه كبيراً فيستحق اللعن ويحكم عليه بالعقاب، ولا ظهر دليل على كونه صغيراً فيقطع على أنه محبط في جنب طاعاتهم المتقدمة، ويحكم لهم ببقاء ما يستحقونه أو ما بقي منه من الثواب.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «وعجز قرابته وضعفهم».

  فالجواب: ما سبق من أن ذلك لا يسقط منزلة من نزل به ذلك وهو علي #، كما لم تسقط منزلة النبي ÷ وغيره من الأنبياء ممن غلب عليهم


(١) لعلها: (ولَما).