[أحاديث البكرية في عدم سد باب أبي بكر، وتضعيفها]
= من خذله».
ولا شك أن من عمد إلى الغض من علي وإبطال مناقبه تارة بنسبة رواتها إلى الوضع والقدح فيهم، وتارة بمعارضتها بروايات أعدائه المنافقين بالنص المعلوم فقد خذله، ونرجوا الله أنا ممن شملته دعوة محمد ÷: «وانصر من نصره».
وأما رواية الطبري في التاريخ أنه قال النبي ÷: «انظروا هذه الأبواب الشارعة اللافظة إلى المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت أبي بكر ... إلخ» فهي من طريقة الزهري عن أيوب بن بشير ولا يخفى حال الزهري، ويأتي بعض ما فيه من المطاعن، وأيوب هذا الظاهر أنه تابعي فهو مرسل ولا يخفى عدم قبول الحشوية للمراسيل.
وأما روايته بسنده إلى بعض آل أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله ÷ قال يومئذ في كلامه هذا: «فإني لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن صحبة وإخاء إيمان ... إلخ» فالبعض مجهول والظاهر إرساله.
ومع أنه يعارض حديث البخاري عن ابن عباس من قوله: «ولكن خلة الإسلام أفضل».
ولعل الراوي لما لاح له أنه لا معنى لتفضيل خلة الإسلام على خلة الله سبحانه في حديث البخاري ولا وجه يصحح ذلك عدل عنها إلى أنه قال ÷: (ولكن صحبة وإخاء إيمان).
مع أن هذه الصفة قد شارك أبا بكر فيها بقية الصحابة، وأين تقع ممن هو أخوه في الدنيا والآخرة، ومنه، وعديل نفسه، بل نظيره.
ومن رواية أبي بكر: (منزلة علي منه ÷ كمنزلته ÷ من ربه) أخرجه ابن السمان عن أبي بكر وابن المغازلي عن جابر بن عبدالله، وذكر في شرح التحفة أنه عن ابن عباس،
وأما روايته للحديث عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي عبدالله بن وهب، قال: حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبد بن حنين عن أبي سعيد الخدري ... إلخ رواية البخاري.
فالكلام فيه أنه معارض لما رواه البخاري عن أبي سعيد من طريقة بشر بن سعيد فتارة يقول أبو سعيد: إلا باب أبي بكر، وتارة: إلا خوخة أبي بكر، ولا يقال: لعله تعدد المقام؛ لأن الظاهر من رواية البخاري ورواية الطبري أن المقام واحد، وأنه في مرض موته ÷، وينظر إن شاء الله في رجال سند الطبري إلى أبي سعيد، تمت كاتبها بصره الله ووفقه بمحمد ÷، آمين.
ومع لهج الخصوم بأنه لا يصح الاعتماد على التواريخ لا يصح الإحتجاج لهم بما في تاريخ الطبري، وإن كانت التواريخ عندنا كغيرها إذ المعتبر تمام شرط قبول الآحاد من العدالة والضبط وعدم مخالفة المعلوم.
نعم، في رجال سند الطبري أحمد بن عبد الرحمن، قال ابن عدي: رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه والغرباء لا يمتنعون من الأخذ عنه، وقال ابن يونس: لا تقوم به حجة.
=