كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[أدلة حصر الإمامة في أولاد الحسنين $]

صفحة 216 - الجزء 4

  على خلعه لنفسه، ولا على تسليمه الأمر لمعاوية، وذلك ظاهر، فكيف يحتج به؟ بل فيه ما يقتضي أنه # رأى الهدنة أصوب؛ إذ لم يكن في الحرب إلا إراقة الدماء دون بلوغ الغرض، من استيلائه على الأمر، وهذا لا يخرجه عن كونه إماماً، لا سيما مع قوله ÷: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا» فكان قعوده لا يخرجه عن كونه إماماً، وهذه فائدة قوله ÷: «قاما أو قعدا».

  بخلاف من بعدهما فإنه لا تجب طاعته إلا بأن يدعو إلى نفسه، ويعتزل الظلمة، ويعزم على تحمل أعباء الإمامة، مع كمال الخصال الست، فتلزم طاعته وتجب إجابته، وأما في حقهما @ فما بقي في حقهما أمر ينتظر منهما فعله لتجب طاعتهما، بل يجب على كل مكلف في وقتهما اعتقاد إمامتهما، ونصرهما متى أمكنه؛ فإن طلباه منه وجب، وإن غلب على ظنه أنه لا يتمكن منه؛ لأن طاعة الإمام واجبة.

  وأما أخبار معاوية وما رتبه فيها فهي على ما ذكرناه من الشروط، هذا لو صحت، ولا شك أنه نقض شرط الاستحقاق لثواب الله تعالى، واستبدل به استحقاق العقاب من الله ø.

  وأما الدعاء له بعلم الكتابة والحساب، فيصح بغير شرط فيما ليس بمفسدة في الدين.

  وأما وقايته للعذاب فعلى ما ذكرنا أولاً من الشروط، ولا يجوز سوى ذلك، وهو استمرار التوبة والاحتراس عن المحبطات من فعل وترك، ويجوز أن يكون دعاؤه ÷ لوقايته عذاب الاستئصال، فقد كان فعل ما يستحق به ذلك، وقد أجيبت دعوة النبي ÷ بأنه متع إلى حين.

  وكذلك في الدعاء له بالعلم والحلم لا مانع منه على الوجه الذي ذكرناه، وإن كان قد خالف ما علم، فكان علمه حجة عليه.

  وأما بشارته بالجنة فإن صحت الرواية فإن ذلك بشرط الاستقامة ولم