كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[جواب الإمام # على فقيه الخارقة في مسألة الإمامة وحصرها في البطنين]

صفحة 229 - الجزء 4

  فأولاد الحسن والحسين @ بعض معين من قريش فيحمل على أنهم هم ذلك البعض.

  وإن حمل على بيان الجنس فهم جنس قريش، وقد دل الدليل على ثبوتها فيهم ولم يدل دليل على غيرهم؛ فكانوا أحق بها من سائر قريش، لاجتماع المعنيين فيهم كما ذكرنا، ولا يرد على شيء مما قدمنا ما تقوله الإمامية من أن طريقها النص من النبي ÷ على جماعة من ولد الحسين خاصة؛ لأنه لا دليل لهم على ذلك؛ إذ لو كان لعلمه كافة من يلزمه فرض الإمامة، كما وجب العلم بوجوب الصلاة والصوم والحج لما كان فرضها عاماً للمكلفين.

  وأما اعتراضه على قولنا: إن الإجماع مستفاد من النص وما طول فيه مع قلة الفائدة - فالجواب: أن غرضنا بذلك أن الذي دل على أن الإجماع حجة هو النص من الكتاب والسنة، وهو أحد ما أوردنا من ذلك، ويسقط بذلك سائر ما أورده إذ كان كلاماً في غير المراد.

  وأما مطالبته بلفظ النص وما ادعاه من المناقضة - فالجواب: أنه فرع على أن المراد غير ما ذكرنا من قولنا: إن الإجماع مستفاد من النص، وعلى أنا قد بينا فيما قبل، أن غرضنا بالنص الجلي: وهو ما عرف المراد به من ظاهره، وهذا لم يوجد عندنا في مسألة الإمامة.

  والنص الخفي: هو ما يعرف المراد به من وجه خفي. إما لأن اللفظ مشترك بين معانٍ، فبين أن المراد بعض ما يحتمله دون بعضه، نحو ما قدمنا في خبر الغدير من لفظة «مولى»، وكما في خبر المنزلة ووجه دلالته.

  وإما من فحواه وطريقة الأولى مثل قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا}⁣[الإسراء: ٢٣]، فإنه يستدل بفحواه على أنه نهى عن ضربهما وقتلهما وما أشبهه.

  والنص المجمل ما عرف به وجوب المأمور به على وجه الجملة مثل قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}⁣[الأنعام: ١٤١]، ومثل قوله تعالى: {وَآتُوا