[ذكر شيء مما أمره إلى الإمام وفي إجابة الداعي]
  بكر بأن يقرها على ترك الزكاة مع التزامهم سائر لوازم الإسلام، وما أنكرت من أنها متى تركت واجباً يعلم وجوبه من الدين جاز أن تترك واجبات أخر.
  وما المانع من أن يقال: إن ذلك يكون من دهاء العرب أن يختبروا حال أبي بكر، فإن أقرهم على ترك واجب واحد عرفوا وهن حاله، وطمعوا في قوّة الردة، فجعلوا ذلك مقدمة في اختبار حاله أو لغير ذلك من الأغراض.
  وكل ما ذكرنا لا مانع من جوازه، مع أنه ذكر أن العرب كانت ترضى منه بأن يقرها على ترك الزكاة لا غير، ثم لم يأت عليه بحجة لا من كتاب ولا سنة، ولا نقل من الصحابة أنهم كانوا علموا ذلك، فمن أين حصل للفقيه هذا العلم وبأي طريق حصل له؟
[ذكر شيء مما أمره إلى الإمام وفي إجابة الداعي]
  وأما ما ذكر [أي الفقيه] من حكم المرتد، وأنه لا يقتله إلا الإمام أو من يلي من قبله، وأن من قتله من غير إذن الإمام عزّره.
  فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا من فروع الإمامة ونحن الآن في تصحيحها أو إبطالها.
  وأما قوله [أي الفقيه]: فبان بهذا أن هذا ليس مما ذكرت بسبيل، ولا يأمر الله تعالى ورسوله بطاعة أحد وإجابة دعوته إلا إذا كان على حق فيما يدعو إليه ويحض عليه.
  فالجواب [المنصور بالله]: إن أراد بذلك الإمامة دون الدفع للضرر عن المسلمين؛ فهذا غير مسلّم؛ بل يجب الدفع عن حوزة المسلمين، والإسلام أن يهتك؛ على الإمام وعلى كل من أمكنه.
  وإن أراد تصرفات الأئمة التي لم يبح الشرع جوازها إلا لهم؛ فذلك سوى ما نحن فيه.
  وأما قوله [أي الفقيه]: على أنه لا يجوز أن يبادر إلى قتال البغاة ما داموا كافين