كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[بطلان أخبار صلاة أبي بكر بالناس]

صفحة 403 - الجزء 4

  التخيير، وعمر يصلح لإمامة الصلاة؛ بل صلح عند الأكثر للإمامة العامة، فتعيين شخص معين مثل أبي بكر أو غيره ينافي ذلك من جميع وجوهه، فلو صح الخبر لكان ذلك بداء، والبداء على الله سبحانه لا يجوز، وأمر النبي ÷ بالشرعيات عن الله لا يختلف في ذلك أحد من أهل العلم.

  والحديث الذي أنهاه إلى أنس بن مالك، قال: لما آذن بلال رسول الله ÷ فقال له: «يا بلال قد بلّغت، فمن شاء فليصل، ومن شاء فليذر» فقال له: يا رسول الله فمن يصلي بالناس؟ قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس».

  والكلام على هذا الحديث مثل الكلام على الأول، من أنه نسخ الشيء قبل وقت فعله، وهذا لا يجوز عند أهل العلم؛ كما يعلمه أهل الأصول؛ لأنه يدل على البدا، والبدا لا يجوز على الله تعالى.

  وفيه أنهم نظروا رسول الله ÷ وكيف ينظر رسول الله ÷ وهو قائم في المحراب، ووجهه إلى المحراب، ووجوه أصحابه إليه، وكيف ينظرون رسول الله ÷ والصورة ما ذكرنا، إنما يجوز ذلك على امرئ لا يتصور في المسجد والمحراب، ولا يعقل معنى الصلاة، وحُجَر رسول الله ÷ وبيوته وصورة المسجد عند من يعرفه.

  والكلام في الحديث الذي أنهاه إلى الزهري كالكلام فيما مضى في باب المقابلة لرسول الله ÷ والإشارة إلى أبي بكر أن يتم صلاته، فهو أيضاً يناقض الحديث في خروج رسول الله ÷ بين بريرة ورجل آخر.

  والحديث الذي أنهاه إلى أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، أن رسول الله ÷ اشتد مرضه، فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس مدة حياة رسول الله ÷ وهذا غير الأول كما ترى لأن فيه الصلاة مدة الحياة وحديثنا في المرض، فإن أراد مدة الحياة بعد المرض فهي طويلة على ما هو معلوم في حديث الوفاة.

  والحديث الذي أنهاه إلى أنس بن مالك، قال: آخر صلاة صلاها رسول الله