[إشكالات في نقل الفقيه للخبر]
  فهذا دليل معقول منه أنه لم يرد به نفي جواز الصلاة خلف عمر، فإن الصلاة خلف عمر ومن دونه من المسلمين جائزة، وإنما أراد به الإمامة التي هي دليل الخلافة، والنيابة عن رسول الله ÷ في القيام بأمر الأمة، وهذا واضح بحمد الله.
  والجواب [المنصور بالله]: أنه ناقض في اعتراضه، فقال في قوله أولاً: فليصل بالناس من شاء، ونفى أن يكون على سبيل التخيير مع أن ظاهره التخيير، وإنما وقع التخيير في إمامة الجماعة لا في أداء ما يجب من الصلاة المفروضة فإن مثل هذا لا يظنه عاقل.
  ثم قال الفقيه: وإنما قال ذلك عند غلبة الوجع عليه؛ فأوهم أنه –عَلَيْه وآله الصلاة والسَّلام - لم يقصد ما تعلق به اللفظ! وهو رجوع عن التأويل الأول.
  ثم قال بعد ذلك: إن النقل الصحيح أنه قال: «يا بلال قد بلغت فمن شاء فليصل ومن شاء فليذر».
  فالجواب [المنصور بالله]: أن ما ذكره من نقله الصحيح بزعمه هو أدخل في الإشكال مما نقلناه، وإنما سلك طريقته المعتادة من أن الصحيح عنده ما رواه دون ما رواه له سواه.
[إشكالات في نقل الفقيه للخبر]
  بل نقول: في نقله إشكالات؛ أحدها: قوله: فلما أفاق؛ فاقتضى أن خبره الذي رواه كان عند الغمرة.
  والثاني: أنه أمر ÷ بإعادة الصلاة التي صلاها خلف عمر، وهذا من أكبر المطاعن على عمر بل فيه التخيير في المصلحة على الله تعالى، وذلك لا يصح لأن الصلاة إن كانت قد وقعت موقع الصحيح فكيف يأمر النبي ÷ بإعادتها خلف أبي بكر بعد الصلاة خلف عمر.
  وإن كانت غير صحيحة كان طعناً في إمامة عمر؛ لأن كل واحد من المسلمين لو صلى منفرداً لأجزته صلاته، فما ترى زادته إمامة عمر إلا رهقاً، سيما والفقيه