كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[إبطال صلاة النبي بعد أبي بكر]

صفحة 444 - الجزء 4

  ومن ينتمي إليه في ظاهر مذهبهم يجيزون الصلاة خلف الفاسق دون الكافر.

  والثالث: قوله أنه أراد به الإمامة التي هي دليل الخلافة؛ لأن الإمامة في الصلاة لا تدل على إثبات الخلافة، لما بينا من أن الإمامة في الصلاة لا تدل على الإمامة للأمة لا لفظاً ولا معنى ولا حكماً.

  والرابع: أنها لو دلت لكان إماماً في حال حياة النبي ÷؛ لأن طريقها قد ثبتت وهي التقدم في الصلاة.

  والخامس: أنهم قَصَّروا حيث لم يستدلوا بالتقدم في الصلاة على إمامة أبي بكر.

  والسادس: أن العقد له بعد ذلك يكون عبثاً؛ لأنهم تركوا ما هو دليل على الإمامة وهو التقديم في الصلاة، واعتمدوا على ما ليس بدليل عليها وهو العقد والاختيار.

  والسابع: تخطية من علم بهذا التقديم وهو عنده طريق الإمامة، ثم يتطلب لها طريقاً من غيره من الصحابة قبل العقد قصداً منهم للأفضل.

  والثامن: منازعة الأنصار لهم فيها وكذلك بني هاشم، ولم يحتجوا عليهم بالتقديم للصلاة، إن كان طريقاً، وجهل المتأخر عن البيعة مع العلم بالتقديم للصلاة، إن كان طريقاً للإمامة.

  فقد ظهر لك فساد ما التجأت إليه من تزييف ما قلنا، ولزمتك هذه الجهالات التي لم يقل بها عاقل في هذه المسألة.

[إبطال صلاة النبي بعد أبي بكر]

  ثم قال [أي الفقيه]: والوجه الثاني الذي ذكره⁣(⁣١) أن التعيين من جهة عائشة - فقد بطل بما ذكرناه، وكذا عزله عن الصلاة لم يرد في هذا خبر؛ بل اختلف أهل العلم هل صلى النبي ÷ خلف أبي بكر في اليوم العاشر من الأيام التي استخلفه في الصلاة فيها بعد أن صلى أبو بكر بالناس تسعة أيام.

  أو لما خرج النبي ÷ وأكثر التصفيق التفت أبو بكر، وكان لا يلتفت في


(١) أي القرشي.