[بيان أن التقدم في الصلاة على فرض صحته لا يدل على إمامة الأمة]
  الإمامة؛ لأنه لا تعلق بينهما، والدليل والمدلول يجب أن يكون بينهما تعلق من وجه معقول وإلا لم يصح الاستدلال، كما لا يصح الاستدلال بطلوع الشمس أو غروبها على أنه تعالى يُرى أو لا يُرى؛ لما لم يكن بينهما تعلق، وكذلك هاهنا.
  وبينا أنه لو كان دليلاً على الإمامة لكان إماماً في وقت النبي ÷؛ لثبوت الدليل، فثبت مدلوله وإلا خرج عن كونه دليلاً، وبينا أنه على قوله الفاسد يكون إماماً للنبي ÷ إذ زعم أنه صلى خلفه.
  وبينا أنه يكون قد قَصَّر هو وأصحابه حيث لم يستدلوا بذلك عند عقد الإمامة لأبي بكر، فالأمر فيه كان أظهر.
  وبينا أن تَرَادّ من حضر السقيفة للإمامة من واحد إلى آخر يكون خطأ لوجود المنصوص عليه بالإمامة على زعمه.
  وبينا أن الأنصار يكونون مخطئين في طلب الإمارة لأحدهم مع وجود المنصوص عليه، وبذلك أيضاً يبطل قولهم بأن طريقها العقد والاختيار؛ لأن اختيار الرسول ÷ أولى من اختيار عمر وثلاثة معه لعقد البيعة لأبي بكر، وأعلى منه، وقد قدمنا أكثر هذه الوجوه.
  وأما روايته عن أمير المؤمنين # أنه استدل على إمامة أبي بكر بإمامته في الصلاة - والجواب: أنه متقول على علي # ومناقض لما رووه عنه # من جوابه لمعاوية: أنه عقد لي مَنْ عقد لأبي بكر وعمر؛ لأنه متى كان النص بالإمامة في الصلاة دليلاً على الإمامة للأمة فلا فائدة في العقد وفي الاحتجاج به، اللهم إلا أن يريد بالذي عقد لأبي بكر هو النبي ÷ حيث قدمه في الصلاة فإنه الذي عقد لي حيث قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»؛ فلعله يروج، على بُعْدٍ، ويلزم في تصحيح إمامة أبي بكر من هذا الوجه إبطالها لمن نظر فيما ذكرنا.
  ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكر من ابن أم مكتوم وعبدالرحمن بن عوف - فليس ذلك مما نحن فيه بشيء؛ لأن ذلك إنما كان في غيبة النبي ÷ عن