كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[بيان أن التقدم في الصلاة على فرض صحته لا يدل على إمامة الأمة]

صفحة 447 - الجزء 4

  المدينة، وغيبة الصحابة معه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.

  والجواب [المنصور بالله]: أن المسألة بحالها وأبلغ؛ لأن رسول الله ÷ في غاية التعب فهو بمنزلة الغائب، وعلي مشغول برسول الله ÷، فحكمه حكمه، فلم يقع بذلك دليل؛ لأن موضع الإلزام أن التقديم للصلاة إن كان طريقاً للإمامة فقد حصل في ابن أم مكتوم وعبدالرحمن.

  وأما انفصاله بأن ذلك في حال الغيبة، فليس بمبطل لطريق الإمامة؛ لأنه ليس من حق ما يثبت بالاستحقاق أن يكون المستخلف وجميع المستخلف عليهم حاضرين فلا وجه لما قاله.

  وعلى أن ذلك لو لزم وبطل به أن يكون طريقاً للإمامة، فمعلوم أنه لم يجتمع جميع المهاجرين والأنصار عند تلك الصلاة المعينة التي أمره النبي ÷ بزعمه في الصلاة بهم فيها، فكان علي # ومن عنده عند النبي ÷ في تلك الحال.

  ثم قال [أي الفقيه]: وأما أمر صهيب واستخلاف عمر إياه على الصلاة لما طُعن - فخارج عما نحن فيه؛ لأن عمر لما جعل الشورى إلى الستة النفر المشهورين وهم أهل الفضل حينئذ، ولم يمكنه أن يأمر أحدهم بالصلاة فيكون ذلك اختياراً له للإمامة، أمر صهيباً بالصلاة بالناس حتى يستقيم أمرهم على إمام، ولكون صهيب مولى لا حظ له في أمر الخلافة بحال، وقصد بتخصيصه لذلك دون غيره من قريش إزالة اللبس والإشكال، وقدمه في الإمامة في الصلاة لكونه من أهل الفضل في القول والفعال.

  فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا منه رجوع عما استدل به في أمر أبي بكر بالصلاة، والأدلة لا يدخلها التخصيص؛ لأن ذلك يخرجها عن كونها أدلة، فإن كانت الدلالة على إمامة أبي بكر هي تقدمه في الصلاة، فهو ثابت في سواه فيجب