[كلام محيي الدين القرشي على بطلان دعوى الإجماع على ولاية أبي بكر]
  وأمرهم بإعادة الصلاة التي صلوها خلف عمر، وذلك لو وقع كان نسخ الشيء قبل وقت فعله، وذلك لا يجوز عند جميع العلماء؛ لأنه قال: «من شاء أن يصلي فليصل» وقد شاء عمر الصلاة والمسلمون.
  وقال في الرواية الثالثة: إنها كُشِفت الستور عن رسول الله ÷ فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء، ولم يذكر أنه ÷ خرج بل قال: مات في ذلك اليوم.
  وقال في رواية عن أنس أنه قال: صلى ÷ مع القوم في ثوب واحد متوشحاً خلف أبي بكر.
  وقال في رواية: فلما كان يوم العاشر وجد ÷ خفة فخرج يتهادى بين الفضل بن العباس وأسامة بن زيد، فصلى خلف أبي بكر قاعداً.
  فكيف تكون هذه الأحاديث مع أن بينها ما ترى من التنافي هي الصحيحة دون رواية زيد بن علي #؟!
[كلام محيي الدين القرشي على بطلان دعوى الإجماع على ولاية أبي بكر]
  وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري [أي: القرشي]: وأما ما ادعاه(١) من إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر قال: لأنهم كانوا بين مبايع له، وبين راض بإمامته، لا يظهر خلافاً، ولا يبدي نكيراً، وهذه صورة الإجماع والاتفاق - فالكلام عليه: أنا قد قدمنا طرفاً منه، وأن الخلاف واقع من أول الأمر إلى آخره، وأنه لا فرق بين دعوى الإجماع على ذلك وبين دعوى الإجماع على قتل عثمان وإمامة معاوية، وبينا أنه لا انفصال له عن ذلك جملة، لكنا نزيده بياناً وإيضاحاً لأجل ما ادعاه وكرره، فنقول: إن هذا الذي ذكرته دعوى، فيجب عليك أن تبين أن الإجماع قد حصل وأن الرضا به وبإمامته من الناس قد وجد، فإنا لا نسلّم شيئاً من ذلك.
  أما على الجملة فإنه لا خلاف بين الأمة أن أمير المؤمنين # امتنع عن البيعة
(١) أي: الفقيه في رسالته الأولى.