كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[إبطال دعوى الفقيه وتفنيد أقواله]

صفحة 505 - الجزء 4

  على من يلم شعث المسلمين بالرياسة عليهم من دون أن يكون إماماً.

  ولم يقل # بلفظة الإمامة، ولهذا كان في الخبر ولكن رأيناها من تلقاء أنفسنا، ومعلوم أن الإمامة لا بد لها من طريق شرعية ودليل صحيح من قبل الله تعالى حكماً أو نصاً أو ما يجري مجرى ذلك.

  وأما لفظ الرأي فإنما يطلق على الإجتهاديات من الفروع، دون مسائل الاعتقاد وما هو من الأصول.

  وما ذكر في الخبر من أن أبا بكر قام واستقام، وكذلك عمر؛ فلا شك أنهما قاما واستقاما ما ولي عليهما غيرهما، ولا قهرهما سواهما، ولا خالفا ظاهر الشرع في سيرهما؛ لكن المراد بذلك فيما عدى الإمامة وما يتبعها من التصرفات.

  وأما قوله [أي الفقيه]: فهذا يدل على أن الأخبار الواردة في إمامة علي # ليس المراد بها الإمامة.

  فالجواب [المنصور بالله]: أن ما قاله رجاء خائب، وظن كاذب، ورأي غير صائب؛ بل هو # الإمام الحق بعد النبي ÷ لما ذكرنا من الأدلة وسواها، وأن مساعدته لهم لا تزيله عن مرتبته، ولا تحطه عن منزلته التي أنزله الله تعالى ورسوله ÷، وقد بينا صحة ذلك بما لا سبيل إلى دفعه لمن له دين ومعرفة ويقين.

  وأما رواية البغوي عن عبدالله بن جعفر الطيار $ - فأكثر ما فيها الثناء على أبي بكر في خلافته، وليس فيه تصريح بالإمامة، والخلف عن غيره قد يكون إماماً وغير إمام، وخَلَف خير وخَلَف سوء، وليس فيه أكثر من اختلاف الحركات في لام الخلف.

  وأما رواية محمد بن الحسين في قول علي #: ما استخلف - فلأن النبي ÷ قد نص عليه وعلى ولديه $ وذلك أولى من استخلافه # بل لا يجوز أن يفعل خلاف ذلك.

  وأما قوله: كما جمعهم بعد نبيهم ÷ على خيرهم - فيحمل على أنه خير