كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[بحث حول إرث رسول الله ÷ وتظلم فاطمة (ع)]

صفحة 576 - الجزء 4

  فنحن نروي بالإسناد إلى أبي بكر أنه قضى بالشاهد واليمين.

[بحث حول إرث رسول الله ÷ وتظلّم فاطمة (ع)]

  وأما دعوى علي فإنما كان يدعي إرث رسول الله ÷ للخبر بقوله: «أخي ووارثي» وقد حاز علي # على العباس السلاح، ولأنا نأخذ المال بوراثة رسول الله ÷ لأنا أولاده بخبر الولادة، وهو قوله ÷: «كل بني أنثى ينسبون إلى أبيهم إلا الحسن والحسين فهما ابناي وأنا أبوهما».

  وقال ÷: «إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي» # وهو يخالف قياس الأصول.

  وقد بينا من قبل أنا نتأول الخبر إن صح فنقول: ما تركنا صدقة لا يورث منا، لأنه قد يكون في يد الأنبياء من أموال الصدقة كما يكون من أموال الملك، فبين أن ما يكون في أيديهم على وجه الصدقة لا يورث منهم.

  يبين صحة هذا التأويل: أن دعوى الإرث كان ثابتاً، وأن أهل النبي ÷ كانوا أبداً متظلمين في هذا الباب، ومع دعوى الإرث إن كانوا يصححون الخبر لا بد من أن يكون الخبر محمولاً عندهم على ما قلناه.

  وإنما خص الأنبياء $ لأنهم يتصرفون في حال حياتهم في أنواع الصدقات ويأخذونها وينفقونها وهي في أيديهم، فذكر ذلك حتى لا يلتبس الحال فيه، ويكون لفظ الصدقة منصوبة فأوقع الفعل عليها.


= واستبداد من الظالمين، يدع فيأكم زهيداً، وجمعكم حصيداً، فيا حسرة عليكم وأنى لكم، وقد عميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على محمد خاتم النبيين، وسيد المرسلين). انتهى نقلاً من شرح ابن أبي الحديد |.

وروى هذه الخطبة أبو العباس الحسني # بإسناده إلى علي $، وقد مرت في الجزء الأول، وقال الإمام أحمد بن سليمان: رواها القاسم بن إبراهيم $.

وقد روى خطبة فاطمة ابن الأعرابي مسنداً في كفاية الفاضل في الأدب الكامل تمت من هامش كتاب الدلائل.