كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[بحث حول إرث رسول الله ÷ وتظلم فاطمة (ع)]

صفحة 577 - الجزء 4

  على أنا نقول: إن أبا بكر دفع السيوف والبغلة والأفراس والأقواس والعمامة وغير ذلك إلى أمير المؤمنين # فكيف لم يتصدق بالبرد والقضيب وترك ذلك توارثه الخلفاء، وكيف طلب بعد ذلك أزواج النبي ÷ وتنازع أمير المؤمنين علي والعباس فيه بعد موت فاطمة.

  ومن قال: إنه دفع ذلك إلى علي مصلحة وتقوية للدين يلزمه أن يدفع إلى فاطمة & مع شهادة علي وغيره بالنحلة، فكيف دفع إلى علي من غير دعوى وشهادة.

  ولا يقال: إن نساء النبي ÷ لم يسمعن الخبر؛ لأن أبا بكر رواه في مجمع الناس فكيف يجوز ذلك؟ أو كيف يقال: إن علياً والعباس لم يسمعاه حتى تنازعا فيه وقت عمر.

  ولا يقال: فلم أقرت الأمة أبا بكر على الخطأ في حق فاطمة؛ لأن من عرف أن ذلك لها لم يقدر على النكير.

  وعلى أن عمر قال عند وصيته: لو كان سالم حياً مولى حذيفة كنت استخلفته، ولم ينكر عليه أحد لما لم يقدروا على النكير عليه، وإلا فمولى حذيفة لا تصحّ خلافته بإجماعنا نحن وفقيه الخارقة.

  على أن ترك النكير لو كان دليلاً على صدقه، لكان ترك النكير على فاطمة & دليلاً على صدقها بل هذا أقرب وأصوب.

  فإن قيل: قد أنكر عليها أبو بكر ادعاء الميراث.

  قيل: إن رضيت بهذا القدر؛ فقد أنكرت فاطمة على أبي بكر، وماتت وهي متظلمة منه، وعلى أنه شهد لها بذلك علي # وقد ثبتت عصمته ومعه أم أيمن، وعلى أن عصمتها & تقتضي وجوب قبول قولها فيما هو أوفى من فدك، والغرض بإقامة البينة لتغليب ظن الحاكم فكيف مع القطع لا يثبت الحكم.

  وعلى هذا صحت رواية ذي الشهادتين وأقره النبي ÷ على ذلك ومدحه