كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[بحث حول إرث رسول الله ÷ وتظلم فاطمة (ع)]

صفحة 580 - الجزء 4

  هشام بن زياد مولى آل عثمان، قال: لما ولي عمر بن عبدالعزيز ¥ رد فدك على أولاد⁣(⁣١) فاطمة & فكتب إلى واليه على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأمره بذلك؛ فكتب إليه الوالي يراجعه⁣(⁣٢) في ذلك وعلى من يقسم.

  فكتب إليه: أما بعد فإني لو كتبت إليك لآمرك أن تذبح شاة لسألتني جماء أو قرناء، أو كتبت إليك آمرك أن تذبح بقرة لسألتني ما لونها، فإذا ورد إليك كتابي فاقسمها في ولد فاطمة من علي #.

  قال أبو المقدام: فنقمت ذلك بنو أمية على عمر بن عبدالعزيز وعاتبوه فيه وقالوا له: هجنت فعل الشيخين، وخرج إليه عمر بن قيس في جماعة من أهل الكوفة فلما وصلهم قال لما عاتبوه على فعله: إنكم جهلتم وعلمت، ونسيتم وذكرت، وإن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثني عن أبيه عن جده أن رسول الله ÷ قال: «فاطمة بضعة مني يسخطني ما يسخطها، ويرضيني ما يرضيها» وإن فدكاً كانت صافية على عهد أبي بكر وعمر ثم صار أمرها إلى مروان فوهبها لأبي عبدالعزيز فورثتها أنا وأخوتي، فسألتهم أن يبيعوني حصتهم منها، فمنهم من باعني ومنهم من وهب لي حتى استجمعتها، ورأيت أن أردها على ولد فاطمة.

  قالوا: فإن أبيت إلا هذا فأمسك الأصل واقسم الغلة؛ ففعل؛ ثم إن المأمون رد بعد ذلك الأصل والغلة فلم ينكر عليه أحد، ولم يعد ذلك إلا من مناقبه.

  وأما ما رواه [أي الفقيه] من وفد نجران وأنه لم يرد ما فعله عمر وأثنى عليه.

  فالجواب [المنصور بالله]: أن ذلك كان لتجميل حاله عند الناس، ولا يمتنع أنه لو حاول خلاف ذلك لكان سبباً لاختلال حال أصحابه، وفيهم وأكثرهم من كان يتعصب للخلفاء، فالعذر الأول في السكوت مستقيم بحاله.


(١) ولد (نخ).

(٢) يراده (نخ).