[شبهة الفقيه في نفي إمامة الوصي (ع)]
  وطن، وحكم بأضعف ظن، وكيف يسوغ له ذلك من الطريقة التي يعلم بها عدم ما يجوز في العقل والنقل وروده؛ إذ ليس ذلك من باب المستحيل؛ فكيف وقد ذكرناه عن الثقات المشهورين المعتبرين في صحة نقل الرواية على حد لم يخالف العقل والنقل، ولا رواية من يستجيز الكذب فيما ظهر لنا بخلاف ما أجازه الفقيه أبقاه الله من جواز شيء من الكذب الذي تجويزه يمنع الثقة برواة من يجوزه.
  وكذلك جرأته على أهل العلم بأنه ما قال به أحد منهم؛ فإن الكلام عليه في ذلك كما قسمنا:
  إن أراد بأهل العلم من عاشره من أهل نحلته وجاوره في محلته - فجهله بما وراء ذلك لا يكون حجة له في بطلان روايته.
  وإن أراد بذلك علماء الأمصار فلقد عرض نفسه لمقت الله سبحانه وهو أعظم من كل مقت، ولمقت من سمعه.
[شبهة الفقيه في نفي إمامة الوصي (ع)]
  وأما قوله: «لو صح ذلك لكان # قد خالف أمر الله، وضيع وصية رسول الله ÷ ونعوذ بالله من قائل بذلك.
  وإن اعتذرت له بأنه عجز ولم يقدر، وأنه أكره على البيعة وظُلِم - كان النبي ÷ قد أمره بما لا يقدر عليه على التحقيق، وكلفه بما لا يطيق، وليس ذلك جائزاً على أصولكم.
  وإن أردت بأن النبي ÷ أوصى إليه بقضاء ديونه ورد ودائعه وما أشبه ذلك - فلا يبعد، وليس هذا من الإمامة في شيء».
  فالجواب: أما قوله: «قد خالف أمر الله وضيع وصية رسول الله ÷» فقول باطل؛ لأنه لم يوصف بأنه ضيع أمر الله إلا من كان متمكناً من فعله غير مغلوب عليه ولا ممنوع منه، وأما من غُلب عليه ومُنع منه فلا يقال: إنه ضيع أمر الله، وقد علمنا أن كثيراً من الأنبياء $ لم يتمكنوا من إنفاذ أمر الله في الفراعنة