الخامس: قول مكي وغيره
  الوزن هم على الخصوص أخسروا، وهو كلام متنافر، لأن الحديث في الفعل لا في المباشر.
  الخامس: قول مكي وغيره في قوله تعالى: {ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ٣٢ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا}[فاطر: ٣٢ - ٣٣] إن «جنات» بدل من «الفضل»، والأولى أنه مبتدأ لقراءة بعضهم بالنصب على حد «زَيْداً ضَرَبْتُهُ».
  السادس: قول كثير من النحويين في قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ}[الحجر: ٤٢]: إنه دليل على جواز استثناء الأكثر من الأقل، والصواب أن المراد بـ «العباد» المخلصونَ لا عموم المملوكين، وأن الاستثناء منقطع،
  قوله: (متنافر) أي: لمخالفته للطبع. قوله: (وهو كلام متنافر) قد يقال إن المعنى وإذا كالوا بأنفسهم أو وزنوا بأنفسهم لغيرهم يخسرون المكيل له والموزون له بنقص حقه وحينئذ فلا تنافر. قوله: (لا في المباشر) أي: الذي هو الفاعل. قوله: (لقراءة بعضهم بالنصب) أي: وكل ما جاز أن يكون منصوباً على الاشتغال إنما يكون رفعه على الابتداء. قوله: (على جواز استثناء الأكثر من الأقل) الأولى حذف الأقل ويقول استثناء الأكثر فقط؛ لأن الاستثناء من المجموع فهو كقولك جاءني عشرة إلا سبعة وظاهر قوله: من الأقل أنه يجوز قولك جاءني ثلاثة إلا عشرة؛ لأنه حينئذ استثناء الأكثر من الأقل أنه لا يصح. قوله: (والصواب أن المراد الخ) أي: بدليل الإضافة للياء المفيدة للتشريف ولا شك أن الياء من نفس الموضع لا أن الدال آية سبحان حتى يكون من الجهة التي قبل هذه وقوله بدليل آية سبحان دليل لمجرد كون الاستثناء منقطعاً بقطع النظر عن كون المراد بالعباد المخلصين وهذا في الحقيقة ليس من هذه الجهة بل من الجهة التي قبلها والمصنف لم يذكره هنا لأنه من هذه الجهة، وإنما لكونه لازماً لكون المراد بالعبادة المخلصين أو لكونه دفعاً لسؤال مقدر وهو إذا كان المراد بالعباد المخلصين فما هذا الاستثناء اهـ تقرير شيخنا در دير به سقط بحث الدماميني.
  قوله: (والصواب أن المراد بالعباد المخلصون الخ) قال الدماميني اختيار لكون الاستثناء منقطعاً مقدوح فيه بأنه ارتكاب لخلاف الأصل من غير ضرورة لإمكان حمل الاستثناء على الاتصال وهو الأصل ويكون المراد بالعباد عموم المملوكين ولا يضر في ذلك أن آية سبحان بدون استثناء لأنه أريد بالعباد فيها المخلصون فترك الاستثناء وقد يجاب بأن القرآن يفسر بعضه بعضاً فإذا تكرر لفظ فيه وكان له في موضع محمل واحد وفي آخر ذلك المحمل وغيره حمل في الآخر على ذلك المحمل دون غيره والاستثناء المنقطع، وإن كان خلاف الأصل إلا أنه فصيح شائع اهـ قال الدماميني، ثم هذا المثال لا يصلح لهذه الجهة إذ هي موضوعة لأن يحمل الكلام على شيء وفي ذلك الموضع ما