والحادي عشر: قولهم في نحو قوله تعالى: {فانكحوا
  ثمانية لا تسعةً، وإنما شُرِطَتِ العلميّة أو الصفة لأن الشبه لا يتقوم إلا بأحدهما، ويلزم الكوفيين أن يمنعوا صَرْفَ نحو «عِفْرِيت» - علماً - فإن أجابوا بأن المعتبر هو زيادتها بأعيانهما، سألناهم عن علة الاختصاص؛ فلا يجدون مصرفاً عن التعليل بمشابهة ألفي التأنيث؛ فيرجعون إلى ما اعتبره البصريون.
  والحادي عشر: قولهم في نحو قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[النساء: ٣]: «إن الواو نائبة» عن «أو» ولا يُعْرَف ذلك اللغة، في وإنما يقوله بعضُ ضُعَفاء المعربين والمفسرين وأما الآية فقال أبو طاهر حمزة بن الحسين الأصفهاني في كتابه المسمى بـ «الرسالة الْمُغرِبة عن شرف الإعراب»: القول فيها بأن الواو بمعنى «أو» عجز عن درك الحق، فاعلموا أن الأعداد التي تُجْمَع قسمان: قسم يؤتى به ليضم بعضه إلى بعض، وهو الأعداد الأصول، نحو: {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}[البقرة: ١٩٦]، {ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً}[الأعراف: ١٤٢]، وقسم يُؤتى به لا ليُضمّ بعضه إلى بعض، وإنما يراد به الانفراد لا الاجتماع، وهو الأعداد المعدولة كهذه الآية
  قوله: (ثمانية) أي: بأن يراد بألفي التأنيث ما يشمل مشبههما. قوله: (لا تسعة) يعني: لأن هذه الزيادة حكمها حكم ألفي التأنيث في الاستقلال بمعنى الصرف فينبغي إسقاطها استغناء بعد التأنيث الشامل للألفين وأما هو بمثابتهما وفيه نظر ظاهراً اهـ دماميني. قوله: (وإنما شرطت) أي: إنما شرط الكوفيون ما ذكر في منع الصرف مع الزيادة. قوله: (لأن الشبه) أي: بالفعل لا يتقوم أي: لا يتحقق في الواقع إلا بأحدهما؛ لأن هذه الزيادة لا توجد إلا في علم أو صفة. قوله: (نحو عفريت علماً) أي: فإن فيه العلمية وزيادة الياء والتاء؛ لأنه من العفر وهو القوة.
  قوله: (ولا يجدون مصرفاً) أي: مدفعاً يدفع ذلك الإلزام إلا كون الزيادتين مشابهتين لألفي التأنيث. قوله: (نائبة عن أو) أي: فهذا غير صواب؛ لأنه لا يعرف الخ. قوله: (ولا يعرف ذلك) أي: جعل الواو بمعنى أو خصوصاً في هذا المقام الذي فيه العدد معدولاً عن الأصل بخلاف جعل أو بمعنى الواو، فإنه موجود في اللغة. قوله: (وأما الآية الخ) جواب عما يقال إذا لم تجعل الواو في الآية بمعنى أو بل كانت باقية على حالها لزم جواز نكاح تسعة من النساء. قوله: (درك) بسكون الراء أي: عن إدراك الحق وعن معرفته. قوله: (الأعداد التي تجمع) أي: يراد جمعها وضم بعضها البعض، أي: والتي لا تجمع قسمان قوله: (الأعداد الأصل) أي: غير المعدلة قوله: (وسبعة) أي: فالجملة عشرة ولذا قال بعد تلك عشرة. قوله: (كهذه الآية) أي: فالقصد انكحوا ما طاب لكم من قسم التثنية والتثليث والتربيع على سبيل الانفراد لا الاجتماع والحال أنه ليس القصد