السابع: قول الزمخشري
  بدليل سقوطه في آية سبحان {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ٦٥}[الإسراء: ٦٥] ونظيره المثال الآتي.
  السابع: قول الزمخشري في {وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ}[هود: ٨١] إن مَنْ نَصَبَ قَدَّر الاستثناء من {فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ}[هود: ٨١]، ومن رفع قدره من {وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ}[هود: ٨١]، ويُرَدُّ باستلزامه تناقض القراءتين: فإن المرأة تكون مُسْرى بها على قراءة الرفع، وغيرَ مُسرى بها على قراءة النصب، وفيه نظر؛ لأن إخراجها من جملة النهي لا يدل على أنها مُسْرى بها، بل على أنها معهم، وقد روي أنها تبعتهم وأنها التفتَتْ فرأت العذاب فصاحت فأصابها حَجَر فقتلها.
  وبعد، فقولُ الزمخشري في الآية خلاف الظاهر، وقد سبقه غيره إليه، والذي
  يدفعه وظاهر أن الدافع عنده له ورود آية سبحان مجردة عن ا الاستثناء فهي الدالة على أن المراد بالعباد المخلصون، وحيئنذ فهو من أمثلة الجهة المعقودة لأن يحمل الكلام على شيء ويشهد استعمال في مكان آخر بخلافه اهـ. دماميني.
  قوله: (المثال الآتي) أي: في السابع في قوله ولا يلتفت منكم أحد والنظير هو قوله الآتي والذي أجزم به أن الخ. قوله: (قدر) أي: جعل الاستثناء من فاسر بأهلك لا من قوله ولا يلتفت منكم أحد لأن المختار الاتباع بعد النفي وشبهه ولا ينبغي تخريج قراءة الأكثر على خلاف المختار قوله: (ومن رفع قدره) أي: جعله أي الاستثناء من ولا يلتفت منكم أحد أي فهو بدل من أحد بدل بعض من كل قوله (ويرد) أي: ذلك القول وهذا لابن الحاجب قوله (تكون مسرى بها) أي: لأن المعنى لا يلتفت منكم أحد أيها السارون إلا امرأتك فإنها من السارين وتلتفت قوله: (على قراءة الرفع) أي: لأن الالتفات بعد الإسراء وحينئذ فتكون مسري بها قوله: (وفيه نظر) أي: في الرد الذي قاله ابن الحاجب لكلام الزمخشري نظر بل كلام الزمخشري وجيه ولا يرد عليه الرد السابق، وأجاب نجم الأئمة الرضى عن رد ابن الحاجب بجواب آخر وهو أن الإسراء المأمور به مقيد بعدم الالتفات معنى أي اسر سراءً غير ملتفت فيه بأهلك إلا امرأتك فإن أسراها مع التفاتها وحينئذ فقراءة النصب تدل على إنها مسرى بها كقراءة الرفع، فحاصله منع ان قراءة النصب تدل على انها غير مسرى بها، وأما جواب المصنف فحاصله منع كون قراءة الرفع تدل على أنها مسري بها بل إنما تدل على أنها غير مسري بها كقراءة النصب اهـ تقرير دردير. قوله: (لا يدل على أنها مسري بها) أي: قصداً بل على انها معهم أي حال الإسراء.
  قوله: (وقد روي) سند للمنع أي فيه نظر لأنه قد روي الخ. قوله: (انها تبعتهم) أي: وليست مسري بها قصداً قوله: (وبعد فقول الزمخشري) أي: وأقول لك بعد ما