العطف على معمولى عاملين
  تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ١٥ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ١٦ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ١٧ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ}[التكوير: ١٥ - ١٨] فإن الجارَّ هنا الباء، وقد صرّح معه بفعل القسم؛ فلا تنزل الباء منزلة الناصبة الخافضة، اهـ.
  وبعد، فالحق جواز العطف على معمولي عاملين في نحو: «في الدار زَيْدٌ والحُجْرَةِ عَمْرُو» ولا إشكال حينئذ في الآية.
  وأخذ ابن الخباز جواب الزمخشري، فجعله قولاً مستقلاً، فقال في كتاب النهاية: وقيل إذا كان أحَدُ العاملين محذوفاً فهو كالمعدوم، ولهذا جاز في نحو: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ١ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ٢}[الليل: ١ - ٢] وما أظنه وَقَفَ في ذلك على كلام غير الزمخشري فينبغي له أن يُقيد الحذف بالوجوب.
  قوله: (والصبح إذا تنفس) أي: فالصبح والليل عطف على الحسن وإذا عطف على إذا من إذا عسعس والعامل في الأول الباء وفي الثاني أقسم وكل منهما مصرح به. قوله: (منزلة الناصبة الخافضة) وحينئذ يلزم في الآية المذكورة العطف على معمولي عاملين.
  قوله: (في نحو في الدار الخ) أي: فيما إذا كان أحد العاملين جاراً تقدم وولي المخفوض العاطف وهذا مذهب إلا علم السابق. قوله: (ولا إشكال حينئذ في الآية) أي: آية والشمس وضحاها الخ. وذلك لأنها نظير المثال أحد العاملين فيها جار تقدم وولى المخفوض العاطف. قوله: (فهو كالمعدوم) أي: وكان العطف على معمولي عامل واحد. قوله: (وما أظنه وقف في ذلك على كلام غير الزمخشري) أي: حتى يقال إنه أطلق في حذف أحد العاملين تبعاً له قوله: (فينبغي له أن يقيد الخ) أي: لأجل أن يكون كلامه موافقاً لما قاله الزمخشري. قوله: (أن يفيد) أي: بأن يقول إذا كان محذوفاً وجوباً.