فصل: [في القرينة]
  لم تدمر السماء ولا الملائكة ولا غير ذلك من بعض المخلوقات، (و) الضرورية (وتسمى الحالية) لأنه يعلم شاهد الحال أن المراد غير ظاهر اللفظ.
  (و) الثاني: أن تكون (استدلاليَة وهي المستندة إليه) أي العقل (بواسطة النظر) وهو تحصيل أمر وترتيب أمورٍ معلومَة للتأدي إلى مجهول، (كا) لقرينة (المخصصة) أي المخرجة (لغير المكلفين من) آيات (عموم خطاب التكليف) نحو {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ}[النساء: ١]، وكان الأنسب أن يقال: المخصصة لعموم خطاب التكليف بالمكلفين كما لا يخفى (وما يترتب عليه) أي على خطاب التكليف (كالوعيد) نحو {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ}[النساء: ١٤] الآية، ونحوها فإنها قاضية بدخول جميع الخلق إلا أن العقل يخرج من ليس بمكلفٍ، فمعصية المجنون لا توجب عليه دخول النار وإن شمله عموم الخطاب.
  (و) الثالث: أن تكون (سميعة: وهي المستند إيضاحها إلى السمع: كالفعل) من النبي ÷ بعد النهي.
  قال القاضي عبد الله: مثاله ما روي عنه ÷ أنه نهى عن استقبال القبلتين بقضاء الحاجَة، ثُمَّ رؤي # يقضي حاجته مستقبلاً لبيت المقدس في بعض بيوته، وكذلك فإن المعلوم تحريم نكاح ما فوق أربع، ونكح ÷ فوق ذلك، وقال صلى الله عليه «المحرم لا ينكح» ثم إنه نكح ميمونَة وهو محرم عند القائلين بذلك.
  (أو الترك) قال القاضي عبد الله: ومثاله وجوب الوضوء بالآية الشريفة، وقد أمرنا بالوضوء كما فعل # فتوضأ وغسل كل عضو ثلاث مرات، ثُمَّ توضأ بعد ذلك مرة مرة، وترك اثنتين، فعلمنا أنهما غير واجبتين.
  (أو التقرير) لغيره، قال القاضي عبد الله: مثاله ما روي عنه أنه ÷ نهى عن الصلاة بعد العصر فرأى قيساً يصلي فقال له #: ما هذه الصلاة يا قيس؟ فقال: ركعتي الظهر، فأقره # على ذلك، فكان تقرره ÷ مخصصه بجواز صلاة ما له سببٌ من النوافل في غير وقت سببه عند القائلين بالنهي.
  أو القياس: مثالُه ما خرج به تحريم بيع الأرز والذرة ونحوهما متفاضلان من عموم قوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٥]، بالقياس على الأشياء الستة التي ورد النص بتحريم بيعها متفاضلاً.