فصل: [في القرينة]
  أو الإجتهاد: مثاله: ما أخرجنا به استباحة قتل الترس من المسلمين من تحريم قتل النفس المؤمنَة من غير زنا ولا ردة ولا قصاص. انتهى.
  فهذه الأمور (المخصصة لعموم الشرع) قرائن سمعية.
  (و) الرابع: أن تكون (عرفية وهو المستندة) إلى العرف (وتسمى العادية) مثال ذلك: من حلف لا يأكل اللحم، وفي عرفه أن السمك لا يسمى لحماً لم يحنث بالسمك، وكذلك من حلف من الرؤوس وفي عرفه أن رؤوس الطير لا تسمى بذلك، وخالف في هذين مالك، قال في البحر: لنا أن المعتبر العرف وهي تختلف.
  (وتنقسم) القرينة (باعتبار فائدتها إلى) قسمين:
  الأوَّل: أن تكون (رافعة: وهي الموجبة صرف اللفظ عن ظاهره، لفظية كانت) القرينة كرأيت أسداً يرمي، (أو معنويَّة) مثل {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}[يوسف: ٨٢]، (وتختص) هذه (بالمجاز).
  قال القاضي عبد الله: واعلم أن القرينة الرافعة على ضربين:
  أحدهما: ترفع ظاهر الخطاب وتعلقه بمراد معين، وهذا لا شبهة في حمل الخطاب على ذلك المعين.
  والثاني: أن تمنع من حمله على ظاهره ولا تعلقه بمراد معين، وما هذا حاله لا يخلو: إما أن يكون له مجاز واحد أو أكثر.
  إن كان واحداً حمل عليه ولا شبهة.
  وإن كان أكثر من واحد وبعضها أكثر من بعض حمل على الأقرب.
  وإن كانت متساويَة: فإمَّا أن ينحصر أو لا، إن كانت منحصرة غير متنافية حمل عليها أجمع على قول من يقول بجواز حمل اللفظ على جميع معانيها، ومن منع من ذلك فالحكم عنده كما إذا كانت متنافية، أو غير منحصرة.
  وإن كانت منحصرة متنافية أو منحصرة فقد اختلف في ذلك:
  فحكي عن قاضي القضاة: أن الكلام يكون مع ذلك مجملاً يحتاج إلى بيان.
  ومنهم من يقول بأن المكلف يكون مخيراً في أيها شاء، أمّا غير المنحصرة فلا إجمال فيها لما عرفت من بيان معنى الحمل على جميع المعاني، وأن المراد الكل لا الأفراد، أمَّا إذا أريد الكل المجموعي كان مجملاً لعدم الانحصار.