فصل: في بيان شروط الأمر والنهي
  قوله تعالى {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ٢٤}[الانسان: ٢٤]، إذ لا يجوز أن يراد لا تطع واحداً منهما وأطع الآخر، بقرينة الآثم والكفور. انتهى كلامه ملخصاً مختصراً بعضه بالمعنى.
  وهو يقضي بمثل قول المهدي # وبأن الذي ذكره المصنف إنما هو مقتضى أصل الوضع، وقد جرت العادة بخلافه، وكلامه طويل نفيس فليراجع.
  وللمهدي أن يجيب عن قولهم أن اولاجد الشيئين أو الأشياء بأنه مسلم، لكن معنى الوحدة في غير الموجب يفيد العموم، فلم يرجح، أو مع القطع بالجمع في النهي كما في الآية عن معنى الوحدة صرح به نجم الدين.
  [٤] (و) أما أن يكون النهي (عن البدل) وفيه وجهان:
  الأوَّل: قوله (إما بمعنى النهي عن فعل يجعل بدلاً عن غيره نحو: لا تمسح بدلاً عن الغسل، ويرجع إلى النهي عن قصد البدلية) فيجوز أن يفعل أحدهما دون الآخر من غير قصد البدليَّة، وأما مع القصد فلا يجوز.
  والوجه الثاني: قوله: (أو معنى النهي عن فعل أحدهما دون الآخر، لكن يجمع بينهما) أو بتركهما جميعاً، فإذا أريد به ترك الجميع كان فيه معنى النهي على الجمع.
  (و) إذا أريد به فعلهما فإنه (يحس إن أمكن نحو: لا تفعل المسح دون الغسل، ويقبح إن لم يمكن) فعل واحد منهما، أو لا يمكنه إلا فعلهما، أو لا بد له من أحدهما.
  فالأول نحو: لا يوجد السواد دون البياض.
  والثاني نحو: لا تركع دون أن تحدث حركة.
  والثالث (نحو: لا تفعل الحركة دون السكون) وإن لم يعلم قصد المتكلم حمل الكلام على الجميع على الصحيح، فلا تقصد البدلية ولا يفعل واحداً دون الثاني، بل يفعل الجميع أو يترك، وإنما أفرد النهي عن البدل بالذكر لما احتمل الوجهين، وإن كان داخلاً في النهي على الجميع حيث يريد الجمع في الترك وقبح النهي هنا؛ لأنه في الأوَّل عبث، وفي الأخيرين تكليف ما لا يطاق.
فصل: في بيان شروط الأمر والنهي
  وقد أبان ذلك بقوله: (وللأمر والنهي شروط):
  (منها: ما يرجع إليهما، وهو):