الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب الثامن من أبواب الكتاب: باب الظاهر والمأول

صفحة 589 - الجزء 1

  وقد يقال: سلمنا أنه لبيان المصرف فلا نسلم أنه لا مقصود سواه، فليكن الاستحقاق بصفة التشريك أيضاً مقصوداً عملاً بظاهر اللفظ.

  (فأمَّا قصر المشترك على بعض ما وضع له لقرينة كالقرء) يقصر (على الحيض أو) يقصر (على الطهر، فمن البيان لا من التأويل) لأنَّ التأويل مأخوذ من آل إذا رجع، وذلك لا يكون إلاَّ فيما له ظاهر، ثُمَّ يرد عن ذلك الظاهر إلى غيره.

  وقوله: (على الأصح) إشارة إلى قول صاحب الجوهرة وتبعه الإمام أنه من التأويل، وقد دفعه القاضي فخر الدين بما قدمنا.

  واختار أن التأويل صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه.

  قلت: فيدخل فيه صرف العموم إلى الخصوص، وهذا هو الذي ذكره الحفيد في الشرح، وقد تقدم ما لو عطفته لنفعك.

  (ومن) التأويل (البعيد تأويل الحنفية قوله ÷) المخرج له أبو داود من طريق عائشة «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» ولم يذكر ابن حجر الاثنين المكررين (بالصغيرة والأمَة والمكاتبة والمجنونة دون غيرهنَّ) أو تأويلهم البطلان بما يؤول إلى البطلان لاعتراض الولي عند تزويج المرأة نفسها من غير كفؤ، أوللغنى الفاحش في المهر ليكون: أيما امرأة على عمومه، وإنما قالوا: المراد ذلك (لأنه) أي غير النساء المذكورات (مالك لبضعه) والرضا من المالك هو المعتبر، (فكان) تزويجها نفسها (كبيع سلعة) تملكها فلا يبطل بغير أذن وليها.

  فإن قيل: فكان ينبغي أن لا يجوز للولي الاعتراض كما في منع السلعة.

  قلنا: اعتراض الأولياء هاهنا لدفع نقيصة إن كانت، فإن الشهوة مع قصور النظر مظنة للوقوع فيها، فإذا علم عدمها بعدم اعتراض الولي فقد حصل المقصود، ولا يغالي في مثله في السلعة.

  ووجه بُعْدِهِ: أنه أبطل ظهور قصد النبي ÷ التعميم (مع ظهور قصد التعميم) في كل امرأة بتمهيد أصل من الأصول، فإن واضعي القواعد إذا ذكروا حكماً بلا تفصيل يفهم منه قصد العموم، وجعل ذلك قاعدة كلية وإن لم يكن اللفظ صريحاً في العموم، فكيف واللفظ صريح في العموم، وهي أي، فإنها من صيغ العموم سيما وهي مؤكد بما، فحمله على نادرٍ وهي الصغيرة والأمة والمكاتبة، ثُمَّ حمل قوله باطل باطل باطل (بالتأكيد) ثلاث مرات