الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في كيفية الرواية وبيان الصحابي]

صفحة 276 - الجزء 2

  على رواية تابع التابعي، وفي هذا ضعف؛ إذ ليس هذا الحكم للصحابي فقط، بل هو لمن كان موجوداً في عصر النبي ÷ وعصر الصحابة، صحابياً كان أو لا، ثُمَّ إن من الصحابة من بقي إلى عصر تابع التابع، فلعل رواية ذلك سابقه على عصر رواية الصحابي، ألا ترى أن أنس بن مالك بقي إلى زمان عبد الملك بن مروان، وإن تأخر إلى تابعي التابعين.

  (وقبول مرسله) عند من أجاز ذلك خاصة فيه كالاسفرائيني كما تقدم.

  (وما يأتي) إن شاء الله تعالى (من الخلاف في أقوالِه، وأفعاله، وعدالته، وجواز تقليده، وغير ذلك) مما يختص به الصحابة دون غيرهم مثل كون قوله حجة، ومثل إذا عمل بخلاف ما روى، أو حمل على أحد المحملين.

[بحث حول عدالة الصحابة وحكم الناكثين والقاسطين]

  قال (أئمتنا والمعتزلة: وهم عدول) فلا يبحث عن تعديلهم في رواية ولا شهادة (إلاَّ من ظهر فسقه، كمن قاتل الوصي #) من الناكثين لبيعته، والقاسطين في الدين، والمارقين عنه، (ولم يتب) من حربه #.

  وقال (جمهور الفقهاء و) جمهور (المحدثين): بل هم (عدول مطلقاً) من غير تقييد باستثناء (وما شجر بينهم) من الفتن والقتال (فمبناه على الاجتهاد) بمعنى أنهم اجتهدوا فيها، فأدى كل منهم اجتهاده ونظره إلى حرب الآخر.

  (وقيل) والقائل بذلك واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد: هم عدول (إلى وقت) ظهور الفتنة) التي حصلت بينهم.

  (و) اختلف في تفسيره:

  فقيل: (هي آخر أيام عثمان، وقيل) والقائل بذلك العضد (ما بين) أمير المؤمنين (علي) # (ومعاوية) لعنه الله، قال سعد الدين: إما ميلاً إلى تفسيق قتلة عثمان بلا خلاف، وإمَّا توقفاً فيه على ما اشتهر من السلف أن أول من بغى في الإسلام معاوية، وأمَّا بعدها (فلا يقبل الداخلون فيها) من الطرفين، وذلك (لأن الفاسق) من الفريقين (غير متعين) فكلاهما مجروح العدالَة فلا يقبل، وأمَّا الخارجون عنها كغيرهم.