الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في الطرق المقبولة والمردودة والمختلف فيها]

صفحة 303 - الجزء 2

  نعم، وللمناولة صورة أخرى أدنى من هذه: وهي أن يأتي الطالب بكتاب الشيخ أو بما قوبل عليه فيعرضه على الشيخ فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثُمَّ يناوله الطالب فيقول: هو روايتي من فلان، أو عن فلان، أو ممن ذكر فيه أو نحو ذلك فاروه عني، قال السيد محمد: وهذه الصورة سماها غير واحدٍ من الأئمة عرضاً.

  قلت: لأن التلميذ عرض الكتاب على الشيخ وهي الجديرة بالتسمية بذلك، لا ما ادعاه المؤلف من تسمية الأولى عرضاً؛ لأن الشيخ غير عارض حقيقة على التلميذ، وربما أن المؤلف وَهَمَ من قول السيد محمد، وهذه الصورة أن المراد بها المناولة وهو بعيد؛ لأنه قسمها صورتين كما يشعر به كلامه.

  (وله أن يقول: حدثني وأخبرني مناولة مقيداً) بها (لا مطلقاً) عن ذلك القيد؛ لأنه كما لا يجوز ذلك في الإجازة فكذلك هذه؛ إذ هي نوع من تلك.

  (فأمَّا المناولة باليد فلا اعتبار بها مع التعيين) بالإشارة (والتسليط) للراوي على الرواية؛ لعدم الجداء.

(فصل): [في الطرق المقبولة والمردودة والمختلف فيها]

  (وطرق الرواية) لغير الصحابي (المقبولة والمردودة والمختلف فيها أربع، فالمقبولة اثنتان):

  (الأولى أن يعلم) التلميذ (قراءة شيخه له) حيث يكون القارئ الشيخ (أو) يعلم (قرائته عليه) أي على شيخه (ويذكر ألفاظها ووقتها فيجوز) للتلميذ (العمل والرواية، وهي أقواها) أي أقوى الطرق وقوتها واضحة.

  (الثانية: أن يعلمها جُملة) نحو أن يتقن سماعه للبخاري (من غير تذكر ألفاظها، وتحقق وقتها، فيجوزان له) أي العمل والرواية في هذه الطريق.

  قال المهدي: ولا يكفي ذلك إلا حيث النسخة التي سمعها متعينة له، أمَّا لو لم تكن متعينة أو كانت متعينة، لكن قد خرجت من يده مدة مديدة لا يأمن عليها التحريف والتصحيف في ضبطها فإنه لا يجوز له الأخذ بما فيها لا عملاً ولا رواية، إلاَّ ما غلبَ على ظنِّه أنه سلم من ذلك.

  (والمردودة: أن يعلم أن ما سمع) من شيخه كتاباً أو حديثاً (أو ظن ذلك أو شك فيه) أي في السماع (فلا يجوزان له) أي العمل والرواية لعدم الطريق إليهما.

  (والمختلف فيها: أن يظن السماع ولا يعلمه، فلا يجوزان) أي العمل والرواية (له عند أبي طالب وأبي حنيفة) وهو المختار، (وعند الشافعي وأبي يوسف ومحمد: يجوزان) أي العمل والرواية.