حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،

محمد بن أحمد الدسوقي (المتوفى: 1230 هـ)

والرابع: أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا

صفحة 48 - الجزء 3

  قلت: لا يَسُوعُ ذلك، لأن المسوغ عطفُ النكرة، والمعطوف في البيت الجملة لا النكرة.

  فإن قيل: يحتمل أنَّ الواو عطف اسماً وظرفاً على مِثْلَيْهما، فيكون من عطف المفردات.

  قلنا: يلزم العطف على مَعْمولَي عامِلَيْن مختلفين، إذ «الاصطبار» معمول للابتداء، والظرف معمول للاستقرار.

  فإن قيل: قَدر لكل من الظرفين استقراراً، واجعل التعاطف بين الاستقرارين لا بين الظرفين.

  قلنا: الاستقرارُ الأوَّل خَبر، وهو معمول للمبتدأ نفسِهِ عند سيبويه، واختاره ابن مالك؛ فرجع الأمر إلى العطف على معمولي عاملين.

  والرابع: أن يكون خبرها ظرفاً أو مجروراً، قال ابن مالك: أو جُمْلة، نحو: {وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ٣٥}⁣[ق: ٣٥]، و {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ}⁣[الرعد: ٣٨]، و «قَصَدَكَ غُلامُهُ رُجُل». وشرط الخبر فيهن الاختصاص، فلو قيل: «في دارِ رَجُلٍ رجلٌ» لم يَجُزُ، لأن الوقت


  فيصح حينئذ استدلال ابن مالك قوله (الجملة) أي جملة وشكوى عند قاتلتي على جملة عندي اصطبار قوله: (اسماً) أي: شكوى وقوله وظرفاً أي عند قاتلتي. قوله: (على مثليهما) وهو عندي واصطبار قوله: (معمول للابتداء) أي: والابتداء عامل مغاير للاستقرار. قوله: (وهو معمول للمتبدأ نفسه) وهو اصطبار أي والمبتدأ معمول للابتداء والابتداء والمبتدأ عاملان مختلفان، وإذا عطف الاستقرار الثاني على الأول كانا معمولين للمبتدأ وإذا عطف المبتدأ الثاني على الأول كانا معمولين للابتداء.

  قوله: (قال ابن مالك أو جملة) في نسخة قبل قوله قال ابن مالك عند سيبويه وعليها، فقوله قال ابن مالك أو جملة معناه أو يكون جملة وهو من عند نفسه انفرد به ولم ينقله عن سيبويه. قوله: (وقصدك الخ) قصد فعل ماض والكاف مفعول وغلامه فاعل والجملة خبر رجل قوله: (فيهن) أي: فيها إذا كان ظرفاً أو مجروراً أو جملة. قوله: (الاختصاص) المراد بالاختصاص أن يكون ما أضيف إليه الظرف أو المجرور أو المسند إليه في الجملة. يصح الابتداء به ولا شك أن نافى لدينا يصح الابتداء به لأنه معرفة، وكذا كل أجل لأن القصد منه العموم، وكذا غلامه لأنه معرفة لإضافته للضمير فاندفع اعتراض الشارح الفاهم أن المراد بالاختصاص اختصاص النكرة بأمر ولا شك أن إضافة النكرة مطلقاً يفيد تخصيصاً، وحينئذ فيلزم عليه جواز الابتداء بكتاب من قولك عند رجل كتاب لأن النكرة مخصصة بكونها عند رجل مع أنه لا يجوز. قوله: (فلو قيل في دار رجل لم يجز) أي: