· (أم) - على أربعة أوجه:
  «شاء» ناصب، أي: أم أرَى شاء.
  تنبيه: قد تَرِدُ «أم» محتملة للاتصال والانقطاع: فمن ذلك قوله تعالى: {قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٠}[البقرة: ٨٠]، قال الزمخشري: يجوز في «أم» أن تكون مُعادلة بمعنى: أي الأمرين كائن، على سبيل التقرير، لحصول العلم بكون أحدهما، ويجوز أن تكون منقطعة. انتهى.
  ابن مالك لو قلنا أن لمثله أن يخرق هذا الإجماع لأن النحاة جمهور وهم جميع من سواه أولى بالاتباع قوله: (فالأولى أن يقدر لشاء ناصب) أي: وحينئذ تبقى المنقطعة على مقتضاها من الدخول على الجمل ولا يثبت خروجها عن أصلها بأمر محتمل، ثم إن قضية تمسك المصنف بإجماع النحاة أن المنقطعة لا تدخل إلا على جملة أن يقول فالواجب أن يقدر لشاء ناصب وإلا فالأولوية تقتضي جواز عدم تقدير الناصب وهو خرق الإجماع، وذلك محذور عنده تأمله اهـ دماميني.
  قوله: (قال الزمخشري الخ) تسليم المصنف له يفيد أنه رضي بذلك القول فهو حينئذ أجاز أنه لا يلزم في الاستفهام بالهمزة السابقة عليها أن يكون حقيقياً وهو خلاف ما قاله أولاً. قوله: (على سبيل التقرير) أي: لا على سبيل الاستفهام الحقيقي لحصول الخ. قوله: (على سبيل التقرير) خبر لمبتدأ محذوف أي: وهذا الاستفهام على سبيل التقرير، أي: حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه وهو هنا عدم اتخاذهم العهد عند الله وإنما لم يكن الاستفهام هنا حقيقاً لحصول العلم عند المستفهم هو النبي بثبوت أحد الأمرين على التعيين وهو الافتراء. قوله (لحصول) أي: ولا يكون حقيقياً إلا إذا كان الأمران مستويين في علم المتكلم وهو المستفهم ويكون السؤال عن التعيين وذلك منتف هنا لأن المستفهم هو النبي وهو عالم بوجود أحد الأمرين على التعيين وهو الافتراء فتعين أن يكون للتقرير وهو حمل المخاطب على الإقرار بما عنده وهو عدم اتخاذ العهد مع الله. قوله: (لحصول العلم الخ) في نسخة لحصول العلم بآخرهما بالراء المهملة أي: لحصول العلم بآخر الأمرين وهو الافتراء، وأما قوله فلن يخلف الله عهده فقيل يجوز أن يكون جواب شرط مقدر والتقدير أن اتخذتم عند الله عهداً فاعلموا أن الله لن يخلف عهده فالجملة الشرطية معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه والأصل اتخذتم عند الله عهداً أم تقولون على الله ما لا تعلمون ويجوز أن تكون الفاء سببية ليكون اتخاذ العهد مرتباً عليه عدم إخلاف الله عهده فالمنكر إذن المجموع لأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة فأنكر عليهم هذا القول يعني: هذا القول الذي تقولونه لا يكون إلا بأن عاهدتم الله عليه فهو لا يخلف عهده ويؤيده إعادة لن وقوله لحصول الخ علة لكون الاستفهام هنا غير حقيقي، بل للتقرير اهـ تقرير دردير قوله: (يكون أحدهما) أي معيناً وهو الافتراء. قوله: (ويجوز أن تكون منقطعة) أي: وعليه فالاستفهام في قوله اتخذتم للإنكار. قوله: (منقطعة) أي: لمجرد الإضراب أو مع الاستفهام التوبيخي.