حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،

محمد بن أحمد الدسوقي (المتوفى: 1230 هـ)

والثالث: الملك

صفحة 6 - الجزء 2

  والثالث: الملك: نحو: {لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ}⁣[البقرة: ٢٥٥] وغيرها، وبعضهم يستغني بذكر الاختصاص عن ذكر المعنيين الآخرين، ويمثل له بالأمثلة المذكورة، ونحوها ويُرَجُحُه أنَّ فيه تقليلاً للاشتراك، وأنه إذا قيل: «هذا المال لزيد والمسجد» لَزِمَ القولُ بأنها للاختصاص مع كون «زيد» قابلاً للملك، لئلا يلزم استعمال المشترك في معنييه دفعة، وأكثرهم يمنعه.

  الرابع: التمليك، نحو: «وهبت لزيد ديناراً».

  الخامس: شبه التمليك، نحو: {جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا}⁣[النحل: ٧٢ والشورى: ١١].

  السادس: التعليل، كقوله [من الطويل]:

  ٣٤٢ - وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَى مَطِيَّتِي ... [فَيَا عَجَباً مِنْ كُورِهَا الْمُتَحَمَّلِ]


  قوله: (والثالث الملك) لام الملك الواقعة بين ذاتين تصلح أن تكون الواقعة منهما بعد اللام مالكة للأخرى كما في المال لزيد وكما في الآية. قوله: (وبعضهم الخ) حاصله أن بعضهم جعل الاختصاص عاماً شاملاً للاستحقاق والملك فهو أعم من كل منهما فكل لام للملك أو الاستحقاق فيه للاختصاص وليس كل لام للاختصاص للملك ولا للاستحقاق ألا ترى الواقعة بين ذاتين لا تصلح أن تكون إحداهما مالكة للأخرى فإنها للاختصاص فقط. قوله: (تقليلاً للاشتراك) أي: الذي هو خلاف الأصل وقوله تقليلاً للاشتراك علة لقوله يستغني. قوله: (تقليلاً للاشتراك) لأن معاني اللام حينئذ ترجع لعشرين بعد ما كانت اثنين وعشرين. قوله: (وإنه إذا قيل الخ) أي: ويرجحه إنه الخ فهذا رد ثانٍ. قوله: (لزم القول بأنها للاختصاص) أي: الشامل للواقعة بين ذاتين سواء كانت إحداهما يصح أن تكون مالكة أم لا. قوله (لئلا يلزم الخ) علة لقوم لزم القول الخ. قوله: (المشترك) أي: وهو اللام وقوله في معنييه أي الاختصاص والملك بناء على أن الاختصاص غير الملك لأن الملك ما كانت لامه واقعة بين ذات مالكة وذات مملوكة، والاختصاص ما كانت اللام فيه بين ذاتين ليست إحداهما مالكة فيلزم عليه استعمال اللام المشتركة في الملك بالنظر لزيد، وفي الاختصاص بالنظر للمسجد. قوله: (الرابع التمليك) لام التمليك هي الداخلة على المملك بعدما يفيد تمليكاً كالهبة والمنحة والصدقة. قوله: (الخامس شبه التمليك) وهي التي يكون مدخولها شبيهاً ملك شيئاً مع كونه لم يملك حقيقة لأن الأزواج لا يملكون الزوجات. قوله: (التعليل) أي: وهي الداخلة على علة الشيء. قوله: (كقوله) أي: امراء القيس في معلقته. قوله: (عقرت للعذارى) أي: لأجلهم مطيتي وتمامه:


٣٤٢ - التخريج: البيت لامراء القيس في (ديوانه ص ١١؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٥٥٨؛ =