الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
فرع [في تعذر قراءة القرآن]
  وإنما يعدل إلى التسبيح إن تعذر عليه القرآن جميعه، وإلا قرأ قدر الفاتحة والآيات من القرآن، ذكره في (البحر) للمذهب لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}[المزمل: ٢٠]، ولما في حديث المسيء من قوله: «ثم اقرأ إن كان معك قرآن»، قال في (البحر): فإن أمكن البعض ذكر مكان البعض الآخر مرتباً، وقد فصل ذلك في حواشي الأزهار فقال: إن تعذرت الفاتحة والآيات سبح عوض الجميع ثلاثاً، وإن تعذرت الفاتحة فقط سبح عوضها ثلاثاً، وإن تعذر الآيات فقط سبح عوضها ثلاثاً، وإن تعذر النصف الأخير من الفاتحة والآيات سبح عوض ذلك ثلاثاً، وإن تعذر النصف الأول والآيات سبح عوض نصف الفاتحة مرتين وعوض الآيات ثلاثا بعد قراءة النصف الأخير لأجل الترتيب، وإن تعذر النصف الأول من الفاتحة دون الآيات سبح عوضه مرتين، وكذا إن تعذر الأخير دون الأول والآيات سبح عوضه مرتين.
  ولقائل أن يقول: ظاهر الآية وحديث المسيء قاض بأنه لا يعدل إلى التسبيح إلا إذا لم يكن معه شيء من القرآن، فإن كان معه شيء ولو آية فهي فرضه، واختاره علامة العصر، ولا يشرع التسبيح في حقه حينئذ، وقريب منه قول الرازي، فإنه قال: إن حفظ من الفاتحة آية أضاف إليها ست آيات، وإن لم يحفظ منها شيئاً وحفظ قرآناً غيرها لزمه قراءة ذلك المحفوظ للآية(١)، وإن لم يحفظ شيئاً من القرآن لزمه الذكر.
(١) يعني قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}. تمت مؤلف.