مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الخامسة [عدم الاغترار بالمظاهر]

صفحة 1748 - الجزء 3

  حكمه حكم المقلد إن كان في بلد شوكته لإمام حق لا يرى صحة أذان من لم يجمع تلك الشروط اجتزأ به، وإلا فلا، وهو تفصيل حسن، ولعله بناه على ما ذكره أبو الحسين وقد مر.

فائدة

  قال أهل المذهب: العدالة المعتبرة في المؤذن أن تكون كعدالة إمام الصلاة⁣(⁣١) وهو قوي إن لم يجعلوا العلة في اشتراط العدالة كونه مخبراً بدخول الوقت، وأما إن جعلوا العلة ذلك، فالقياس أنه كسائر الأخبار، فمن قبل رواية فاسق التأويل وكافره قبلهما في الأذان، ومن لا فلا، والظاهر أن أهل المذهب لم يمنعوا إلا رواية فاسق الجارحة كما في حواشي الأزهار. والله أعلم.

  قلت: والذي تدل عليه الأحاديث أنه لابد من انتفاء الفسق تصريحاً وتأويلاً، وكذلك غيره من المعاصي التي تختل بها العدالة.


(١) وهي أن لا يكون فاسقاً أو في حكمه. تمت مؤلف.