الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
فرع [في حكم من لم يستطع التسبيح]
  فإن لم يحفظ هذا التسبيح لزمه ما أمكنه من ذكر غيره بأي لسان كان، وهذا هو المصحح للمذهبي.
  وبه قال الرازي، والقرطبي؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: ١٦]، وحديث: «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
  قال القرطبي: فإن عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فلا يدع الصلاة مع الإمام جهده، فالإمام يحمل ذلك عنه إن شاء الله.
  وفي (شرح الفتح) للمذهب: إن الإمام لا يتحمل عن الأمي في الجهرية؛ لأنه غير مأمور بالقراءة، فلا يصح فيها التحمل. وعن المفتي: أنه يتحمل عنه ويجب عليه الدخول في الجماعة الحديث: «إذا أمرتم بأمر ...» الخبر.
فرع [في عدم جواز التسبيح لمن أمكنه الاستملاء]
  ولا يعدل إلى التسبيح من كان يمكنه الاستملاء من المصحف في صلاته، ذكره القاسم #، وصحح للمذهب إن لم يحتج إلى فعل غير النظر.
  وقال الشافعي، وأبو يوسف ومحمد بل ولو احتاج؛ إذ هو لإصلاح الصلاة. وقال أبو طالب والبرذعي: بل والنظر مفسد، كذا في (البحر)، ووجهه أن تقليب الحدقة فعل كثيره قلنا: بل قليل؛ ولأنه معفو عنه، إذ لا يتمكن من تركه غير المستملي.