مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثانية [العمل بالظاهر]

صفحة 1811 - الجزء 3

المسألة الثانية [العمل بالظاهر]

  قيل: في الآية دليل على أن من أظهر الإيمان وجب إجراء حكم المؤمنين عليه، قال بعضهم: جعل الله الأحكام بين عباده على الظاهر، وتولى الحكم في سرائرهم دون أحد من خلقه، فليس لأحد أن يحكم بخلاف ما ظهر؛ لأنه حكم بالظنون، ولو كان ذلك لأحد كان أولى الناس به رسول الله ÷ وقد حكم للمنافقين بحكم المسلمين بما أظهروا، ووكل سرائرهم إلى الله، وقد كذب الله ظاهرهم في قوله: {وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ١}⁣[المنافقون].

  قلت: وفي كف رسول الله ÷ عن قتل المنافقين مع أنه قد علم أعيانهم جميعاً أو بعضهم خلاف سيأتي في غير هذا الموضع، وقد أشرنا إليه فيما مر.

المسألة الثالثة [في الدلالة على جواز الجدل]

  قيل: هذه الآية من أدلّة جواز الجدل، ويراد بما يبطل دعوى الخصم على قواعد أهل الجدل، وهو صحيح، فإن فيها سؤال المنع؛ لأنهم لما نفوا عن نفوسهم الفساد لدعوى الإصلاح مُنعوا هذه الدعوى بقوله: {أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ}⁣[البقرة: ١٢].

  قيل: وفي الآية دليل على جواز المنع من طريق المعنى، وفيها رد على أبي إسحاق الشيرازي حيث قال: لا يسمع الاعتراض بمنع حكم