مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الرابعة [أخذ الأجرة على تعليم العلم]

صفحة 3242 - الجزء 5

  أو أكثر منه؛ لما ورد في فضل التكسب من الحلال فيما يعود به على النفس والعيال.

  وقال السيد محمد بن إسماعيل الأمير ما معناه: ولا يبعد أن يكون الأجير والمستأجر داخلين تحت قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}⁣[المائدة: ٢]؛ إذ الأجير أعان أخاه بما أهداه من ثواب تلاوته، والمستأجر أعانه بالأجرة، والثواب حق للأجير فله أن يهبه لمن يشاء من إخوانه، كما أن له أن يسقط حقه اللازم من جناية أو دين، ويعوضه الله خيراً منه كما قال تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}⁣[الشورى: ٤٠] وقد ثبت أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإذا كان الله في عون العبد وهو الذي يكافيه على أعماله فماذا يخاف، وقد ثبت أنه إذا دعا العبد لأخيه بظهر الغيب قال له ملك: ولك مثل ذلك، ولا يقوله الملك إلا عن أمر الله، ودعاء الملك مجاب.

  قال: ومن هنا أقول: إن دعاء العبد لأخيه بظهر الغيب أفضل من دعائه لنفسه؛ لأنه يعطى ما سأله لأخيه، لأنه يسأله الملك.

المسألة الرابعة [أخذ الأجرة على تعليم العلم]

  في الآية دليل على تحريم أخذ الأجرة على تعليم العلم، ووجه الاستدلال بها يعلم مما مر، وهذا هو المصحح للمذهب.

  ففي (شرح الأزهار): قال أبو مضر، والإمام يحيى، والفقيه محمد بن يحيى: لا يجوز الاستئجار على سائر العلوم الدينية، أبو مضر: ويلزم من تجويز أبي عباس إجارة الكتب أن يجوز.