مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الخامسة [جواز الجدل لإظهار الحق]

صفحة 2320 - الجزء 4

المسألة الرابعة [صيغة الأمر في الآية]

  الأمر في قوله: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ}⁣[البقرة: ٢٣] للتعجيز وهو أحد معاني الصيغة كما مرَّ في الفاتحةً، ولا يجوز أن يراد به الطلب؛ لأن التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه لا يجوز عند العدلية والجويني، وهؤلاء قد علم الله منهم أنهم لا يقدرون على الإتيان بمثله بدليل تقريعهم بقوله: {وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ}⁣[البقرة: ٢٣] وإخباره تعالى بأنهم لم يفعلوا⁣(⁣١).

المسألة الخامسة [جواز الجدل لإظهار الحق]

  في الآية دليل على جواز الجدال لإرادة إظهار الحق ودمغ الباطل، ودلالتها على ذلك ظاهرة.

المسألة السادسة [دلالة الآية على نسبة أفعال العباد إليهم]

  هذه الآية من أوضح الأدلة لمذهب العدلية في نسبة أفعال العباد إليهم وإبطال القول بالجبر؛ لأن التحدي وإظهار حجة الرسول ÷ بعجزهم لا يصح إلا إذا تعذر الإتيان بمثله ممن يصح منه الفعل، فأما إذا لم يكن لهم فعل أصلاً فلا يصح تحديهم، والاستدلال بالمعجز على النبوة، وأيضاً، تعذر الإتيان بمثله إنما يكون عند الخصم لفقد القدرة الموجبة، وعلى هذا يستوي المعجز وغيره، فلا يكون


(١) هكذا في الأصل، ولعلها (لن يفعلوا).