مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة

صفحة 1219 - الجزء 2

  إلا قوله: أو تسمع نفسها إن انفردت. فالمذهب أنه غير مجزي، وأن عليها أقل الجهر وإن انفردت لأن إسماع النفس فقط⁣(⁣١) لا يسمى جهراً، والوجه في أنها لا تجاوز أقل الجهر، أنها مأمورة بخفض الصوت فتقتصر منه على ما يحصل به القدر المشروع فلو جهرت كجهر الرجل فالمذهب الإجزاء مع الإثم. وقال المفتي: الأرجح عدم الإجزاء على أصول المذهب.

المسألة التاسعة: في القراءة خلف الإمام

  وفيها أربعة مذاهب:

  أحدها: أن المؤتم يقرأ في السرية لا في الجهرية، وهذا مذهب زيد بن علي، والقاسم، وموسى بن عبد الله، وأحمد بن عيسى، والهادي، ورواه في (الروضة) عن أكثر أهل البيت وهو قول أحمد، وإسحاق ومالك، والعنبري، وابن المبارك، والزهري، وهو القول القديم للشافعي، وروي عن ابن عمر، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد رواه عنهم الخازن.

  الثاني: أنه لا يقرأ في جميع الصلوات، والإمام يكفيه في المخافتة والجهر، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والثوري، وروي عن جابر، ورواه القرطبي عن ابن وهب، وأشهب، وابن عبد الحكم، وابن حبيب،


(١) يعني بحيث لوكان بجنبها أحد لم يسمعها، تمت مؤلف.