مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الخامسة [التعوذ في الركعة الأولى أم في كل الركعات]

صفحة 272 - الجزء 1

فرع [في صحة صلاة من ترك الاستعاذة]

  لو قيل: بوجوب التعوذ فالظاهر أن الصلاة لا تفسد بتركه لما مر من أن وجوبه لأجل القراءة فهو واجب مستقل، وكذا لو سلم وجوبه لأجل الصلاة إذ ليس جزءاً منها ولا شرطاً في صحتها، وإنما شرع لصرف الشيطان عن الوسوسة ونحوها، وذلك أمر خارج عن مسمى الصلاة.

المسألة الثالثة [الاستعاذة في الصلاة]

  الاستعاذة مشروعة في الصلاة في كل زمان عند أهل البيت $ والأكثر من غيرهم، وقال مالك: لا تشرع إلا في التراويح في قيام رمضان، لنا ما مر، ولا دليل لمالك.

المسألة الرابعة [مشروعية الاستعاذة في صلاة النوافل]

  عموم ما تقدم يدل على أنها مشروعة في النفل، بل حديث أبي سعيد نص في ذلك.

المسألة الخامسة [التعوذ في الركعة الأولى أم في كل الركعات]

  قال الأكثر: ولا يتعوذ إلا في الركعة الأولى، قال السيد محمد بن الهادي بن تاج الدين #: التعوذ في الصلاة مرة واحدة، وهو الظاهر من قول أهل البيت $ وقول جمهور العلماء وعامتهم، وذهب ابن سيرين إلى أن التعوذ في كل ركعة من الصلاة، والدليل على قولنا إنه لم ينقل ذلك أحد من الصحابة ولا قال به أحد