مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الرابعة عشرة [في نفي الشريك لله تعالى]

صفحة 2222 - الجزء 4

  إما الكسب، وإما غيره، على اختلاف فيه بينهم، والمراد بقولنا: (رجل مجبر) أنه صار ذا قول بالجبر، كقولك: مريب إذا صار ذا ريبة، وكذلك إذا قلت: أجبر الرجل، وأما قولنا جبري فمنسوب إلى الجبر كنمري وليثي.

  قال الإمام يحيى: وفائدة وصفنا لهم بهذين الوصفين، إما على معنى أن الله خلق فينا جميع الأفعال كلها، وإما على معنى أنه خلق القدرة وهي موجبة للفعل، فمن قال بأحد هذين القولين صدق عليه هذان الوصفان مجبر وجبري، ثم قال: الصحيح أن إطلاق هذين الوصفين إنما يكون باعتبار أمر جامع لهم في الجبر؛ لأنهم أجمعوا عن آخرهم، واتفقت كلمتهم على أن الوجود في الأفعال يستحيل تعليقه بقدرة العبد، وأنه مضاف إلى قدرة الله تعالى.

فائدة [في العلم بنفي الثاني وفرضه على الأعيان]

  العلم بهذه المسألة - أعني مسألة نفي الثاني - من فروض الأعيان.

  قال الإمام المهدي #: الواجب على المكلف من جهة العقل إنما هو معرفة الله وعدله وحكمته؛ لكونها لطفاً، فما ظهر من الصفات له حظ في اللطفية أو تكملة بما هو لطف وجبت معرفته عقلاً، وما لم يظهر فيه شيء من ذلك فلا طريق للعقل إلى القطع بمعرفته؛ ثم هذا القسم نوعان:

  أحدهما: إما أن يعلم وجوب معرفته من ضرورة الدين كنفي الثاني، فنقطع أن في ذلك مصلحة كسائر الواجبات السمعية.