مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثالثة عشرة [قطعية وعيد الكفار]

صفحة 1636 - الجزء 3

تنبيه: [في تكليف من علم الله أنه لا يؤمن]

  روى الإمام المهدي # عن أبي القاسم البلخي: أنه إنما يحسن تكليف من علم الله أنه لا يؤمن إن كان لطفاً لغيره، بشرط أن يكون المؤمن عند هذا التكليف أكثر ممن يكفر عنده، وإلا لم يحسن؛ لأنه في حكم العبث حيث علم أنه لا ينتفع به، ونحوه في شرح الأصول عن أبي القاسم، قال: لكونه أصلح.

  قال السيد مانكديم: وأراد بالأصلح الأنفع. وفي المنهاج: ذهب أهل الأصلح من أصحابنا البغداديين إلى أن الوجه في حسن تكليف من المعلوم أنه يكفر هو كونه لطفاً للغير، بأن يعلم الله أنه إذا كلف قوماً آمن آخرون أكثر منهم، أو دونهم، بحسب اختلاف بين أهل هذه المقالة.

  قلت: والجمهور على بطلان هذا القول لوجهين:

  أحدهما: أن التعريض للنفع حسن، وإن لم يكن فيه لطف إذا لم يستلزم مضرة تحصل عنده اتفاقاً، فنقيس عليه التعريض للنفع الذي به يتضمن التعريض لمضرة قد مكن المعروض من دفعها، على ما تقدم تحقيقه من أن التمكين من النفع، ومن دفع المضار التي تخشى عند طلبه كالتمكين من النفع الخالص في كونه إحساناً.

  الوجه الثاني: أن التكليف لنفع الغير يكون ظلماً، وإن بلغ في النفع ما بلغ؛ لأنه يلحق الكافر من هذا التكليف ضرر، ولا يكفي في حسن هذه الأضرار أن ينتفع به الغير، بل لا بد أن يكون النفع راجعاً