المسألة الخامسة [دلالة الآية على أخذ العوض على الفتيا والقضاء]
  وأجيب بأن الإمام يلزمه القضاء والحكم بين الناس بنفسه، فلما لم يتفرغ كان له أن يستعين بقاض يحكم بين الناس ويرزقه من بيت المال. ومراده أنه إذا جاز للإمام الاستعانة بالقاضي وتأجيره من بيت المال فكذلك إذا احتاج القاضي إلى أعوان لا يستغني عنهم تكون أجرتهم من بيت المال كما لو استعان بهم الإمام نفسه.
  قال: فأما وكلاء الخصوم فلا خلاف أنهم أجراء الخصوم، ليس لهم في بيت المال حق إلا من نصب القاضي بشيء من أمور المصالح والمسلمين، فيجوز له أخذ الرزق والأجرة من بيت المال.
فائدة
  قال بعضهم في حصر أموال المصالح شعراً:
  مال المصالح سبعة مذكورة ... فيء وصلح جزية وخراج
  ومظالم مجهولة وضوالهم ... لقط وخمس كلها تحتاج
  القسم الثاني: أن يجمع له من في ولايته على وجه لا يوجب التهمة، وما أخذ على هذا الوجه فهو حلال.
  قال في (شرح الإبانة): ويجوز للمسلمين عند أصحابنا $ أن ينصبوا رجلاً متديناً يجمع له ما يكفيه من أهل عمله وولايته، على وجه لا يوجب التهمة، ويكون ذلك إحساناً منهم إليه، كالإحسان