مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثامنة [الاستعاذة لأجل الصلاة أم القراءة]

صفحة 278 - الجزء 1

المسألة الثامنة [الاستعاذة لأجل الصلاة أم القراءة]

  ظاهر الآية أن الاستعاذة لأجل القراءة وإن كانت في الصلاة، وقال أبو يوسف: بل هي في الصلاة لأجلها⁣(⁣١) ويستدل له بقوله ÷: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة احتوشته الشياطين كما يحتوش الجراد الزرع، فعليكم بالتعوذ فإنه يصرف الشياطين منكم»، وحديث أبي سعيد أن النبي ÷: كان يتعوذ إذا أراد الصلاة فيقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».

  ولقائل أن يقول: لا مانع من أن تكون مشروعة لهما جميعاً فيستعيذ قبل التكبير للصلاة لأجل تتناول الاستعاذة جميع أجزاء الصلاة والتكبير أحد أجزائها، وبعده للقراءة امتثالاً للأمر، وفي هذا جمع بين الدليلين. والله أعلم.

المسألة التاسعة [تحمل الإمام للاستعاذة]

  قال (محمد بن منصور) في رواية عنه: ليس على من خلف الإمام استعاذة، وظاهره الإطلاق، وبه قال أبو حنيفة ومحمد لأنه لا يقرأ وهي للقراءة، وقال أبو يوسف: بل يتعوذ إذ هي للصلاة، وإلا لتكررت بتكرر القراءة.

  قلنا: وردت السنة بعدم التكرار والصلاة عمل واحد، وقيل: إن فاته شيء من الصلاة استعاذ عند دخوله فيها لأنه يقرأ للفائت وقيل: لا لأن استعاذة الإمام تجزيه.


(١) أي لأجل الصلاة. تمت مؤلف.