المسألة الخامسة [عدم الاغترار بالمظاهر]
  والجواب: أما حديث «نحن نحكم بالظاهر» فلا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس لنا في المجهول ظاهر يعتمد عليه، بل صدقه وكذبه متساويان، وأما حديث الأحكام فهو وارد في من قد ظهر إيمانه، وإنما اعتقده أسامة تقية.
فائدة: [في التعليق على حديث: «نحن نحكم بالظاهر»]
  قال الذهبي، والمزي: حديث «نحن نحكم بالظاهر» لا أصل له.
  قلت: لكنه يقال: معناه صحيح؛ إذ لا نتمكن من الإطلاع على الباطن إلا في الأنبياء، ومن أخبروا بعصمته، كما يدل عليه حديث أسامة، وقد روي في الصحيح: «إنما أقضي بما أسمع». وفي صحيح البخاري عن ابن عمر: «إنا نؤاخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم».
  الوجه الخامس: أن النبي ÷ الله قبل خبر الأعرابيين في الإفطار، رواه في الشفاء، وأخرجه أحمد، وأبو داود، ولا يقال: إنه قد عرف عدالتهما؛ إذ لو كان قد عرفها لما سألهما عن إسلامهما في رواية ابن أبي شيبة والشفاء؛ إذ لا يسأل إلا عن جهل، وقد قبل خبرهما في إسلامهما، وفي رواية الهلال.
  والجواب: بأن الواجب حمل القبول له على وقوعه بعد معرفته عدالتهما؛ الظاهر الأخبار الصريحة باعتبار العدالة في رؤية الهلال، وحينئذ يجوز أن يكون السؤال عن إسلامهما سؤالاً عن نطقهما بالشهادتين، فكأنه قال: هل قلتما: أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأن محمداً رسول الله؟ فقالا: نعم، على أن اعترافهما بالإسلام إسلام في الحال