مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثالثة [شبهة الإباحية في هذه الآية]

صفحة 2704 - الجزء 5

  نوحاً # لما احتج بما كان مخصصه مجهولاً لما قال: {وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ}⁣[المؤمنون: ٢٧] فقال نوح #: هو {إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي}⁣[هود ٤٥] مستنداً إلى عموم قوله: {وَأَهْلَكَ} فعاتبه الله على ذلك، ويمكن أن يقال: لا حجة في الآية؛ لأن الله عاتبه على تمسكه بالعموم مع دليل إخراج الولد منه؛ لأن الذين سبق عليهم القول معلومون، وهم عصاة أهله.

  والله أعلم.

  قلت: أما على التفصيل الذي ذكره الإمام يحيى بن المحسن في جوابه على أبي الحسين فلا بُعْدَ في العمل به، ولا يلزم شيء مما ذكروه؛ لأنه مبين؛ إذ هو في حكم التخصيص بمعين في إمكان التعلق بظاهره.

المسألة الثالثة [شبهة الإباحية في هذه الآية]

  تمسكت الإباحية وهم فرقة من الباطنية بقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ}⁣[البقرة: ٢٩] على أنه خلق الكل للكل، فلا يكون لأحد اختصاص بشيء أصلاً.

  وتحقيق مذهبهم أنهم يقولون بحل كل ما علم من الدين تحريمه من الأموال والفروج، وقتل النفس بغير حق، ونحو ذلك، وسواء كانت عقلية أم شرعية، وتأولوا ما يدل على التحريم من الكتاب والسنة، وقالوا: إن له باطناً خلاف ظاهره ووافقهم على هذا المذهب المزدكية والمرجئة إلا في القتل فإنهم لا يجيزونه واحتجوا بأن المال مال الله والعبد عبد الله، فيحل لعبده تناول ماله وقالوا تناول النكاح من زنا