مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثالثة: [في الأصلح]

صفحة 3577 - الجزء 6

  في هذا الموضع، وتحقيق القول فيها يكون في أربعة مواضع:

  الأول: في حقيقة المصلحة الدنيوية.

  الثاني: في ذكر الخلاف في المسألة.

  الثالث: في دليل القائل.

  الرابع: في شبه المخالف.

[المصلحة الدنيوية]

  الموضع الأول: في حقيقة المصلحة الدنيوية. اعلم أن المصلحة والنعمة معناهما واحد، وقد سبق حد النعمة في الأولى من مسائل قوله تعالى: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}⁣[الفاتحة: ٧]، إلا أن ذلك الحد شامل للنعم الدينية والدنيوية، وينبغي أن نذكر هنا حدًا يختص بالدنيوية، زيادة في تحقيقها وتمييزها، فنقول: حقيقة المصلحة الدنيوية هي التي يصح أن ينتفع بها الحي بحياة، ولا ضرر فيها على غيره، ولا وجه من وجوه القبح، مع تعريها عن الدعاء والصرف في الدين. وما يحترز عنه بهذه المنافع لا تكون في حقه تعالى مصلحة؛ إذ لا يجوز عليه الانتفاع، وقوله: مع تعريها عن الدعاء ... إلخ لتخرج الألطاف والمفاسد: لأن المنافع إذا دعت إلى ما كلفناه كانت مصالح دينية وهي التي تسمى ألطافًا، وإذا صرفتنا عما كلفناه كانت مفسدة، ولم تكن مصلحة لا دينية ولا دنيوية، إلا عند من يجوز في النعمة أن تكون قبيحة، وقد مر الخلاف في ذلك⁣(⁣١).


(١) في {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}. تمت. مؤلف.