مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الخامسة: [وجوب صلاة الجماعة]

صفحة 3457 - الجزء 6

المسألة الخامسة: [وجوب صلاة الجماعة]

  احتج بقوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣}⁣[البقرة ٤٣] على وجوب صلاة الجماعة، وهذه المسألة قد كثر فيها النزاع، وأطال بعضهم في الاحتجاج عليها، ولأجل إرادة تحقيق الخلاف ومعرفة الحق فيها جعلنا الكلام عليها في ثلاثة مواضع:

  الأول: في ذكر الخلاف.

  الثاني: في ذكر أدلة القائلين بالوجوب.

  الثالث: في الاحتجاج على نفي الوجوب وإثبات كونها سنة فقط.

  الموضع الأول في ذكر الخلاف: اختلف الناس في حكم صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال:

  الأول: أنها فرض عين ولا يجوز تركها إلا لعذر، وهذا قول عطاء وأبي العباس الحسني، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، والأوزاعي، وابن خزيمة، وابن حبان وداود، وابن حزم، وسائر أهل الظاهر وغيرهم، من المتأخرين: الإمام القاسم بن محمد، ثم اختلفوا فذهب بعضهم إلى أنها شرط في صحة الصلاة فلا تصح صلاة من صلى وحده، وهذا قول داود وأصحابه.

  قال ابن حزم: وهو قول جميع أصحابنا.

  وروي عن أحمد، واختاره أبو الوفاء بن عقيل وأبو الحسن التميمي،