مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثالثة: [في الشفاعة]

صفحة 3605 - الجزء 6

  لجلب المنافع لزم أن نكون شافعين له، والأمة مجمعة على خلافه، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم⁣(⁣١).

  قيل: إذا ثبت الإجماع على أنا غير شافعين له ÷ وعلمنا أن الشفاعة تكون لجلب المنافع كان ذلك دليلًا على أن الله تعالى لم يرد إكرامه ÷ لأجل سؤالنا، وبطل قولكم: لا دليل يمنع ذلك.

  قالوا: لو كانت حقيقة في طلب النفع لا طردت، فيلزم كون دعائنا للرسول ÷ شفاعة، والمعلوم خلافه، فيكون مجازًا فيه.

  قلنا: هي مطردة بشرطها، وهو حيث جوز السامع⁣(⁣٢) حصول الحث بشفاعته، لا حيث علم أنه لا تأثير لها وإنما يفعلها لمصلحة نفسه.

الموضع الثالث: في الخلاف في المشفوع له

  ذهب الأكثر من الزيدية والمعتزلة إلى أن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين المستحقين للثواب، وفائدتها الزيادة في المنافع على القدر الذي قد استحقوه، تفضلًا، وذهب أبو الهذيل إلى أنها إنما تكون لأهل الصغائر؛ ليرد الله ما انحبط من ثوابهم. وقالت المرجئة وهم المجبرة ومن وافقهم من غيرهم كالسيد محمد بن إبراهيم الوزير والمقبلي: بل هي لأهل الكبائر من الأمة، في إسقاط العقاب عنهم، بأن يخرجهم الله بها من النار ويدخلهم الجنة.

  قال ابن لقمان: وهذا قول بعضهم، أعني أنها تكون بعد أن دخلوا


(١) وهو كون الشفاعة لجلب المنافع. تمت. مؤلف.

(٢) يعني أن السامع إذا جوز ذلك سماء شافعًا. تمت. مؤلف.