مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثالثة [أخذ الأجرة على القرآن]

صفحة 3202 - الجزء 5

  وقد نص القاسم بن إبراهيم على جواز كتابة العلم بالأجرة، وكذلك نص ابن حزم على جواز بيع كتب العلوم كلها.

  وقال النووي في شرح (المهذب): قال أصحابنا: يجوز بيع كتب الحديث، والفقه، واللغة، والأدب، والشعر المباح المنتفع به، وكتب الطب، والحساب وغيرها مما فيه منفعة مباحة.

المسألة الثالثة [أخذ الأجرة على القرآن]

  في الآية دليل على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وفي ذلك خلاف، فقال الهادي #: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

  قال القاضي زيد: وإليه ذهب المؤيد بالله، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، قالوا: ولا على تعليم الفرائض، والفقه، والأذان، والصلاة، وهذا هو المصحح للمذهب، فإنهم نصوا على أنه لا يصح عقد الإجارة على المنفعة الواجبة.

  قال في (شرح الأزهار): نحو: الجهاد، والأذان، وتعليم القرآن. وحكى فيه عن الفقيه يوسف والفقيه محمد بن يحيى أنها تجوز على تعليم الصغير إجماعاً، وصحح للمذهب، ولا يجوز على تعليم البالغ القدر الواجب الذي لا تصح الصلاة إلا به إجماعاً، والقول بتحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن مروي عن جماعة منهم: الحسن بن صالح بن حي، والضحاك بن قيس، وعطاء، والزهري، وعبد الله بن شقيق، والمقبلي، وكرهه إسحاق، وعن أحمد روايتان.