مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

[المسألة الأولى تحريم جعل القراءة مهرا]

صفحة 3180 - الجزء 5

  على التحريف، وتغيير الأحكام. ووصف الثمن بالقلة؛ لأن ما حصل عوضاً عن آيات الله لا يكون إلا قليلاً وإن بلغ ما بلغ، فليس وصف الثمن بالقلة من الأوصاف التي تخصص النكرات، بل من الأوصاف اللازمة للثمن المحصل بالآيات؛ إذ لا يكون إلا قليلاً، ويحتمل أن يكون ثم معطوف تقديره: ولا كثيراً، فحذف لدلالة المعنى عليه. والآية تدل على تحريم أخذ العوض على آيات الله، وتفصيل ذلك في مسائل:

[المسألة الأولى تحريم جعل القراءة مهراً]

  المسألة الأولى: في الآية دليل على أنه لا يجوز جعل تعليم القرآن مهراً؛ لأنه يكون من الاستبدال بآيات الله ثمناً قليلاً، والآية نص في تحريم ذلك، ولما سيأتي من أدلة تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وجعله ذريعة إلى نيل الحطام، ولقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}⁣[النساء: ٢٤]، فإن ظاهره يدل على أن استباحة الوطء مشروطة بما يكون مالاً، وتعليم القرآن ليس بمال ولا جار مجراه؛ ولأن تعليم القرآن فرض بدليل قوله ÷: «تعلموا القرآن وعلموه الناس» والفروض لا يجوز أخذ الأجرة عليها، ولا جعلها مهراً، وهذا هو الذي يقتضيه كلام الهادي # لأنه نص على أنه لا يجوز أخذ العوض على تعليم القرآن، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

  قال الإمام المهدي: وكل من منع التأجير على تعليم القرآن منع جعله مهراً، وهو المذهب.